منها ( ظهور دم لم يسل عن محله ) لأنه لا ينجس جامدا ولا مائعا على الصحيح فلا يكون ناقضا ( و ) منها ( سقوط لحم من غير سيلان دم ) لطهارته وانفصال الطاهر لا يوجب الطهارة ( كالعرق المدني الذي يقال له رشته ) بالفارسية كما في فتاوى البزازية ( و ) منها ( خروج دودة من جرح وأذن وأنف ) لعدم نجاستها ولقلة الرطوبة التي معها بخلاف الخارجة من الدبر ( و ) منها ( مس ذكر ) ودبر وفرج مطلقا وهو مذهب كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وصدور التابعين كالحسن وسعيد والثوري رضي الله تعالى عنهم لأن رسول الله A جاءه رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة فقال " هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك " قال الترمذي وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب ( و ) منها ( مس امرأة ) غير محرم لما في السنن الأربعة عن عائشة Bها كان النبي A يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ واللمس في الآية المراد به الجماع كقوله تعالى " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " ( و ) منها ( قيء لا يملأ الفم ) لأنه من أعلى المعدة ( و ) منها ( قيء بلغم ولو ) كان ( كثيرا ) لعدم تخلل النجاسة فيه وهو طاهر ( و ) منها ( تمايل نائم احتمل زوال مقعدته ) لما في سنن أبي داود " كان أصحاب رسول الله A ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون " ( و ) منها ( نوم متمكن ) من الأرض ( ولو ) كان ( مستندا إلى شيء ) كحائط وسارية ووسادة بحيث ( لو أزيل ) المستند إليه ( سقط ) الشخص فلا ينتقض وضوءه ( على الظاهر ) من مذهب أبي حنيفة ( فيهما ) أي في المسألتين هذه والتي قبلها لاستقراره بالأرض فيأمن من خروج ناقض منه رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو الصحيح وبه أخذ عامة المشايخ وقال القدوري ينتقض وهو مروي عن الطحاوي ( و ) منها ( نوم مصل ولو ) نام ( راكعا أو ساجدا ) إذا كان ( على جهة ) أي صفة ( السنة ) في ظاهر المذهب بأن أبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذيه لقوله A " لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه " فإذا اضطجع استرخت مفاصله وإذا نام كذلك خارج الصلاة لا ينتقض به وضوءه في الصحيح وإن لم يكن على صفة السجود والركوع المسنون انتقض وضوءه ( والله ) سبحانه ( الموفق ) بمحض فضله وكرمه