( فصل ) هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها ( ينقض الوضوء ) النقض إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط يراد به إبطال تأليفها وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها والنواقض جمع ناقضة ( اثنا عشر شيئا ) منها ( ما خرج من السبيلين ) وإن قل سمي القبل والدبر سبيلا لكونه طريقا للخارج وسواء المعتاد وغيره كالدودة والحصاة ( إلا ريح القبل ) الذكر والفرج ( في الأصح ) لأنه اختلاج لا ريح وإن كان ريحا لا نجاسة فيه وريح الدبر ناقضة بمرورها على النجاسة لأن عينها طاهرة فلا ينجس مبتل الثياب عند العامة فينقض ريح المفضاة احتياطا والخروج يتحقق بظهور البلة على رأس المخرج ولو إلى القلفة على الصحيح ( وينقضه ) أي الوضوء ( ولادة من غير رؤية دم ) ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف ومحمد آخرا وهو الصحيح لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وعليها الوضوء للرطوبة وقال أبو حنيفة عليها الغسل احتياطا لعدم خلوه عن قليل دم ظاهرا وصححه في الفتاوى وبه أفتى الصدر الشهيد C تعالى ( و ) ينقض الوضوء ( نجاسة سائلة من غيرهما ) أي السبيلين لقوله E " الوضوء من كل دم سائل " وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وغيرهم من كبار الصحابة وصدور التابعين كالحسن البصري وابن سيرين Bهم والسيلان في السبيلين بالظهور على رأسهما وفي غير السبيلين بتجاوز النجاسة إلى محل يطلب تطهيره ولو ندبا فلا ينقض دم سال في داخل العين إلى جانب آخر منها بخلاف ما صلب من الأنف وقوله ( كدم وقيح ) إشارة إلى أن ماء الصديد ناقض كماء الثدي والسرة والأذن إذا كان لمرض على الصحيح ( و ) ينقضه ( قيء طعام أو ماء ) وإن لم يتغير ( أو علق ) هو سوداء محترقة ( أو مرة ) أي صفراء والنقض بأحد هذه الأشياء ( إذا ملأ الفم ) لتنجسه بما في قعر المعدة وهو مذهب العشرة المبشرين بالجنة ولأن النبي A قاء فتوضأ قال الترمذي وهو أصح شيء في الباب ولقوله A يعاد الوضوء من سبع من إقطار البول والدم السائل والقيء ومن دفعة تملأ الفم ونوم مضطجع وقهقة الرجل في الصلاة وخروج الدم ( وهو ) أي حد ملء الفم ( ما لا يطبق عليه الفم إلا بتكلف على الأصح ) من التفاسير فيه وقيل ما يمنع الكلام ( ويجمع ) تقديرا ( متفرق القيء إذا اتحد سببه ) عند محمد وهو الأصح فينقض إن كان قدر ملء الفم وقال أبو يوسف إن اتحد المكان وماء فم النائم إن نزل من الرأس فهو طاهر اتفاقا وكذا الصاعد من الجوف على المفتى به وقيل إن كان أصفر أو منتنا فهو نجس ( و ) ينقضه ( دم ) من جرح بفمه ( غلب على البزاق ) أي الريق ( أو ساواه ) احتياطا ويعلم باللون فالأصفر مغلوب وقيل الحمرة مساو وشديدها غالب والنازل من الرأس ناقض بسيلانه وإن قل بالإجماع وكذا الصاعد من الجوف رقيقا وبه أخذ عامة المشايخ ( و ) ينقضه ( نوم ) وهو فترة طبيعية تحدث فتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل بسلامتها وعن استعمال العقل مع قيامه وهذا إذا لم ( تتمكن فيه المقعدة ) يعني المخرج ( من الأرض ) باضطجاع وتورك واستلقاء على القفا ولو كان مريضا يصلي بالإيماء على الصحيح وانقلاب على الوجه لزوال المسكة والناقض الحدث للإشارة إليه بقوله A " العينان وكاء السه فإذا نامت العينان انطلق الوكاء " وفيه التنبيه على أن الناقض ليس النوم لأنه ليس حدثا وإنما ما لا يخلو النائم عنه فأقيم السبب الظاهر مقامه والنعاس الخفيف الذي يسمع به ما يقال عنده لا ينقض وإلا فهو الثقيل ناقض ( و ) ينقضه ( ارتفاع مقعدة ) قاعد ( نائم ) على الأرض ( قبل انتباهه ) وإن لم يسقط ) على الأرض ( في الظاهر ) من المذهب لزوال المقعدة ( و ) ينقضه ( إغماء ) وهو مرض يزيل القوى ويستر العقل ( و ) ينقضه ( جنون ) وهو مرض يزيل العقل ويزيد القوى ( و ) ينقضه ( سكر ) وهو خفة يظهر أثرها بالتمايل وتلعثم الكلام لزوال القوة الماسكة بظلمة الصدر وعدم انتفاع القلب بالعقل ( و ) ينقضه ( قهقهة ) مصل ( بالغ ) عمدا أو سهوا وهي ما يكون مسموعا لجيرانه والضحك ما يسمعه هو دون جيرانه يبطل الصلاة خاصة والتبسم لا يبطل شيئا وهو ما لا صوت فيه ولو بدت به الأسنان وقهقهة الصبي لا تبطل وضوءه لأنه ليس من أهل الزجر وقيل تبطله ( يقظان ) لا نائم على الأصح ( في صلاة ) كاملة ( ذات ركوع وسجود ) بالأصالة ولو وجدت بالإيماء سواء كان متوضئا أو متيمما أو مغتسلا في الصحيح لكونها عقوبة فلا يلزم القول بتجزئة الطهارة واحترزنا بالكاملة عن صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لورود النص فلا ينقض فيهما وإن بطلتا ( و ) تنقص القهقهة في الكاملة و ( لو تعمد ) فاعلها ( الخروج بها من الصلاة ) بعد الجلوس الأخير ولم يبق إلا السلام لوجوده في حرمة الصلاة كما في سجود السهو والصلاة صحيحة لتمام فروضها وترك واجب السلام لا يمنعه ( و ) ينقضه مباشرة فاحشة وهي ( مس فرج ) أو دبر ( بذكر منتصب بلا حائل ) يمنع حرارة الجسد وكذا مباشرة الرجلين والمرأتين ناقضة