( و ) مما ( يكره ) المكروه ضد المحبوب والأدب فيكره ( للمتوضئ ) ضد ما يستحب من الآداب قد حصرها لها بعدها ( ستة أشياء ) لأنه للتقريب فمنها ( الإسراف في ) صب ( الماء ) لقوله A لسعد لما مر به وهو يتوضأ " ما هذا السرف يا سعد ؟ " فقال : أفي الوضوء سرف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار " ومنه تثليث المسح بماء جديد ( والتقتير ) بجعل الغسل مثل المسح ( فيه ) لأن فيه تفويت السنة وقال عليه السلام " خير الأمور أوساطها " ( و ) يكره ( ضرب الوجه به ) لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليه ( و ) يكره ( التكلم بكلام الناس ) لأنه يشغله عن الأدعية ( و ) يكره ( الاستعانة بغيره ) لقول عمر Bه رأيت رسول الله A يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال : " مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد " ( من غير عذر ) لأن الضرورات تبيح المحظورات فكيف لما لا حظر فيه وعن الإمام الوبري أنه لا بأس به فإن الخادم كان يصب على النبي A