يقدم الكلام على اللحية قال ( يجب ) يعني يفترض ( غسل ظاهر اللحية الكثة ) وهي التي لا ترى بشرتها ( في أصح ما يفتى به ) من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه ( ويجب ) يعني يفترض ( إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة ) في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها وقيل يسقط لانعدام كمال المواجهة بالنبات ( ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ) لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه ( ولا ) يجب إيصال الماء ( إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ) المعتاد لأن المنضم تبع للفم في الأصح وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة برأت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة ( ولو انضمت الأصابع ) بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها ( أو طال الظفر فغطى الأنملة ) ومنع وصول الماء إلى ما تحته ( أو كان فيه ) يعني المحل المفروض غسله ( ما ) أي شيء ( يمنع الماء ) أن يصل إلى الجسد ( كعجين ) وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها ( وجب ) أي افترض ( غسل ما تحته بعد إزالته المانع ( ولا يمنع الدرن ) أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده ( و ) لا يمنع ( خرء البراغيث ونحوها ) كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى ( ويجب ) أي يلزم ( تحريك الخاتم الضيق ) في المختار من الروايتين لأنه يمنع الوصول ظاهرا وكان A إذا توضأ حرك خاتمه وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يتعلق في شحمة الأذن ( ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز ) أي صح ( إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ) أي الشقوق للضرورة ( ولا يعاد الغسل ) ولو من جنابة ( ولا المسح ) في الوضوء ( على موضع الشعر بعد حلقه ) لعدم طروء حدث به ( و ) كذا ( لا ) يعاد ( الغسل بقص ظفره وشاربه ) لعدم طروء حدث وإن استحب الغسل