( وشرط صحته ) أي الوضوء ( ثلاثة ) الأول ( عموم البشرة بالماء الطهور ) حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء ( و ) الثاني ( انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس ) لتمام العادة ( و ) انقطاع ( حدث ) حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء ( و ) الثالث ( زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد ) لحرمة الحائل ( كشمع وشحم ) قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة