( وشرط وجوبه أي التكليف به وافتراضه ثمانية : .
( العقل ) إذ لا خطاب بدونه ( والبلوغ ) لعدم تكليف القاصر وتوقف صحة صلاته عليه لخطاب الوضع ( والإسلام ) إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة ( وقدرة ) المكلف ( على استعمال الماء ) الطهورة لأن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكما فلا قدرة إلا بالماء ( الكافي ) لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم ( ووجود الحدث ) فلا يلزم الوضوء على الوضوء ( وعدم الحيض و ) عدم ( النفاس ) بانقطاعهما شرعا ( وضيق الوقت ) لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في ابتدائه وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء