( أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه : ) .
- 1 - ( الأول ) منها ( غسل الوجه ) لقوله تعالى : فاغسلوا وجوهكم والغسل بفتح الغين مصدر غسلته وبالضم الاسم وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر والوجه ما يواجه به الإنسان ( وحده ) أي جملة الوجه ( طولا من مبدأ سطح الجبهة ) سواء كان به شعر أم لا والجبهة ما اكتنفه الجبينان ( إلى أسفل الذقن ) وهي مجمع لحييه واللحي منبت اللحية فوق عظم الأسنان لمن ليست له لحية كثيفة وفي حقه إلى ما لا قي البشرة من الوجه ( وحده ) أي الوجه ( عرضا ) بفتح العين مقابل الطول ( ما بين شحمتا الأذنين ) الشحمة معلق القرط والأذن بضمتين وتخفف وتثقل ويدخل في الغايتين جزء منها لاتصاله بالفرض والبياض الذي بين العذار والأذن فيفترض غسله في الصحيح وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية .
- 2 - ( و ) الركن ( الثاني غسل يديه مع مرفقيه ) أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد والمرفق الثاني بدلالته لتساويهما وللإجماع وهو بكسر الميم وفتح الفاء وقلبه - لغة : ملتقى عظم العضد والذراع .
- 3 - ( و ) الركن ( الثالث غسل رجليه ) لقوله تعالى : وأرجلكم ولقوله عليه السلام بعدما غسل رجليه " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " وقراءة الجر للمجاورة ( مع كعبيه ) لدخول الغاية في المغيا والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة والكاعب التي بدا ثديها .
- 4 - ( و ) الركن ( الرابع مسح ربع رأسه ) لمسحه A ناصيته وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح .
ومحل المسح ما فوق الأذنين فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس وهو لغة إمرار اليد على الشيء وشرعا إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه ولا ببلل أخذ من عضو وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه