( كره للصائم سبعة أشياء ذوق شيء ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد ولو نفلا على الذهب ( و ) كره ( مضغة بلا عذر ) كالمرأة إذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيها أو كمفطرة لحيض أما إذ لم تجد بدا منه فلا بأس بمضغها لصيانة الولد واختلف فيما إذا خشي الغين لشراء مأكول يذاق . وللمرأة ذوق الطعام إذا كان زوجها سيئ الخلق لتعلم ملوحته وإن كان حسن الخلق فلا يحل لها وكذا الأمة قلت وكذا الأجير ( و ) كره ( مضغ العلك ) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق . العلك هو المصطكي وقيل اللبان الذي هو الكندر لأنه يتهم بالإفطار بمضغه سواء المرأة والرجل قال الإمام علي Bه : إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره وإن كان عندك اعتذاره . وفي غير الصوم يستحب للنساء وكره للرجال إلا في خلوة وقيل يباح لهم ( و ) كره له ( القبلة والمباشرة ) الفاحشة وغيرها ( إن لم يأمن فيهما على الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية ) لما فيه من تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل ويكره التقبيل الفاحش بمضغ شفتها كما في الظهيرية ( و ) كره له ( جمع الريق في الفم ) قصدا ( ثم ابتلاعه ) تحاشيا عن الشبهة ( و ) كره له فعل ( ما ظن أنه يضعفه ) عن الصوم ( كالفصد والحجامة ) والعمل الشاق لما فيه من تعريض الإفساد ( وتسعة أشياء لا تكره للصائم ) وهي وإن علمت بالمفهوم ساغ ذكرها للدليل ( القبلة والمباشرة مع الأمن ) من الإنزال والوقاع لما روي عن عائشة Bها أنه علية الصلاة والسلام " كان يقبل ويباشر وهو صائم " رواه الشيخان وهذا ظاهر الرواية وعن محمد أنه كره الفاحشة وهي رواية الحسن عن الإمام لأنها لا تخلو عن فتنة وفي الجوهرة وقيل إن المباشرة تكره وإن أمن على الصحيح وهي أن يمس فرجه فرجها ( ودهن الشارب ) بفتح الدال على أنه مصدر وبضمها على إقامة اسم العين مقام المصدر لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم ( والكحل ) لأنه E اكتحل وهو صائم ( والحجامة ) التي لا تضعفه عن الصوم ( والفصد ) كالحجامة وذكر شيخ الإسلام أن شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر ( و ) لا يكره له ( السواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ) لقوله E " من خير خلال الصائم السواك " وفي الكفاية كان النبي A " يستاك أول النهار وآخره وهو صائم " وفي الجامع الصغير للسيوطي " السواك سنة فاستاكوا أي وقت شئتم " ولقوله A " صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بلا سواك " وهي عامة لوصفها بصفة عامة تصدق بعصر الصائم كما في الفتح ( و ) لا يكره و ( لو كان رطبا ) أخضر ( أو مبلولا بالماء ) لإطلاق ما روينا ( و ) لا يكره له ( المضمضة و ) لا ( الاستنشاق ) وقد فعلهما ( لغير وضوء و ) لا ( الاغتسال و ) لا ( التلفف بثوب مبتل ) قصد ذلك ( للتبرد ) ودفع الحر ( على المفتى به ) وهو قول أبي يوسف لأن النبي A " صب على رأسه الماء وهو صائم " من العطش أو من الحر رواه أبو داود وكان ابن عمر Bهما يبل الثوب ويلقه عليه وهو صائم ولأن بهذه عونا على العبادة ودفعا للضجر الطبيعي وكرهها أبو حنيفة لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة ( ويستحب له ثلاثة أشياء السحور ) لقوله A " تسحروا فإن في السحور بركة " حصول التقوى به وزيادة الثواب ولا يكثر منه لإخلاله عن المراد كما يفعله المترفهون ( و ) يستحب ( تأخيره ) لقوله A " ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة " ( وتعجيل الفطر في غير يوم غيم ) وفي الغيم يحتاط حفظا للصوم عن الإفساد والتعجيل المستحب قبل استفحال النجوم ذكره قاضيخان والبركة ولو بالماء قال A " السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " رواه أحمد C