( فصل : يجب ) على الصحيح وقيل يستحب ( الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر ثم زال ( وعلى حائض ونفساء طهرنا بعد طلوع الفجر ) ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق ( وعلى صبي بلغ وكافر أسلم ) لحرمة الوقت بالقدر الممكن ( وعليهم القضاء إلا الأخيرين ) الصبي إذا بلغ والكاف أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما وعلمت الخلاف في إقامة المجنون