( باب ما يفسد الصوم ) ويوجب القضاء ( من غير كفارة ) لقصور معناه العذر وهو سبعة وخمسون شيئا تقريبا وهي .
( إذا أكل الصائم ) في أداء رمضان ( أرزا ) نيئا ( أو عجينا أو دقيقا ) على الصحيح إذا لم يخلط بسمن أو دبس أو لم يبل بسكر دقيق حنطة وشعير فإن كان به لزمته الكفارة ( أو ) أكل ( ملحا كثيرا دفعة أو ) أكل ( طينا غير أرمني ) و ( لم يعتد أكله ) لأنه ليس دواء ) ( أو ) أكل ( نواة أو قطنا ) أو ابتلع ريقه متغير بخضرة أو صفرة من عمل الإبريسم ونحوه وهو ذاكر لصومه ( أو ) أكل ( كاغدا ) ونحوه مما لا يؤكل عادة ( أو سفرجلا ) أو نحوه من الثمار التي لا تؤكل قبل النضج ( ولم يطبخ ) ولم يملح ( أو جوزة رطبة ) ليس لها لب أو ابتلع اليابسة بلبها لا كفارة عليه ولو ابتلع لوزة رطبة تلزمه الكفارة لأنها تؤكل عادة مع القشر وبمضغ اليابسة مع قشرها ووصل الممضوغ إلى جوفه اختلف في لزوم الكفارة ( أو ابتلع حصاة أو حديدا ) أو نحاسا أو ذهبا أو فضة ( أو ترابا أو حجرا ) ولو زمردا لم تلزمه الكفارة لقصور الجناية وعليه القضاء لصورة الفطر ( أو احتقن أو استعط ) الرواية بالفتح فيهما الحقنة صب الدواء في الدبر والسعود صبه في الأنف ( أو أوجر ) وفسره بقوله ( بصب شيء في حلقه ) وقوله ( على الصحيح ) متعلق بالاحتقان وما بعده وهو احتراز عن قول أبي يوسف بوجوب الكفارة وجه الصحيح أن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى والصورة الابتلاع كما في الكافي وهي منعدمة والنفع المجرد عنها يوجب القضاء فقط ( أو أقطر في أذنه دهنا ) اتفاقا ( أو ) أقطر في أذنه ( ماء في الأصح ) لوصول المفطر دماغه بفعله فلا عبرة بصلاح البدن وعدمه قاله قاضيخان وحققه الكمال وفي المحيط الصحيح أنه لا يفطر لأن الماء يضر الدماغ فانعدم المفطر صورة ومعنى ( أو داوى جائفة ) هي جراحة في البطن ( أو آمة ) جراحة في الرأس ( بدواء ) سواء كان رطبا أو يابسا ( ووصل إلى جوفه ) في الجائفة ( أو دماغه ) في الأمة على الصحيح ( أو دخل حلقه مطر أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه ) وإنما سبق إلى حلقه بذاته ( أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة ) أو الاستنشاق ( إلى جوفه ) أو دماغه لوصول المفطر محله والمرفوع في الخطأ الإثم ( أو أفطر مكرها ولو بالجماع ) من زوجته على الصحيح وبه يفتى وانتشار الآلة لا يدل على الطواعية ( أو أكرهت على ) تمكينها من ( الجماع ) لا كفارة عليها وعليه الفتوة ولو طاوعته بعد الإيلاج لأنه بعد الفساد ( أو أفطرت ) المرأة ( خوفا على نفسها من أن تمرض الخدمة أمة كانت أو منكوحة ) كم في التتارخانية لأنها أفطرت بعذر .
( أو صب أحد في جوفه ماء وهو ) أي صائم ( نائم ) لوصول المفطر إلى جوفه كما لو شرب وهو نائم وليس كالنامي لأنه تؤكل ذبيحته وذاهب العقل والنائم لا تؤكل ذبيحتهما ( أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ) لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسيا ولم تنتف الشبهة ( ولو علم الخبر ) وهو قوله A " من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فيتم صومه " ( على الأصح ) لأنه خبر واحد لا يوجب العلم فوجب العمل به وهو القضاء دون الكفارة في الظاهر الراوية وصححه قاضيخان ( أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا ) أو أكل عمدا بعد الجماع ناسيا لما ذكرناه ( أو أكل ) وشرب عمدا ( بعد ما نوى ) منشئا نيته ( نهارا ) أكده بقوله ( ولم يبيت نيته ) عند الإمام قال النسفي لا يجب التفكير بالإفطار إذا نوى الصوم من النهار لشبهة عدم صيامه عند الشافعي C وينبغي على إذا هذا لم يعين الفرض فيها ليلا ( أو أصح مسافرا ) وكان قد نوى الصوم ليلا ولم ينقض عزيمته ( فنوى الإقامة ثم أكل ) لا تلزمه الكفارة وإن حرم أكله ( أو سافر ) أي أنشأ السفر ( بعد ما أصبح مقيما ) ناويا من الليل ( فأكل ) في حالة السفر وجامع عمدا لشبهة السفر وإن لم يحل له الفطر فإن رجع إلى وطنه لحاجة نسيها فأكل في منزله عمدا أو قبل انفصاله عن العمران لزمته الكفارة لان نتقاض السفر بالرجوع ( أو أمسك ) يوما كاملا ( بلا نية صوم ولا بنية فطر ) لفقد شرط الصحة ( أو تسحر ) أي أكل السحور بفتح السين اسم للمأكول في السحر وهو السدس الأخير من الليل ( أو جامع شاكا في طلوع الفجر ) قيد في الصورتين ( وهو ) أي والحال أن الفجر ( طالع ) لا كفارة عليه للشبهة لأن الأصل بقاء الليل ويأثم إثم ترك التثبت مع الشك لا إثم جناية الإفطار إذا لم يتبين له شيء لا يجب عليه القضاء أيضا بالشك لأن الأصل بقاء الليل فلا يخرج بالشك وروي عن أبي حنيفة أنه قال أساء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيبة أو كان في مكان لا يتبين فيه الفجر لقوله عليه السلام " دع ما يربيك إلى ما لا يربيك " ( أو أفطر يظن الغروب ) أي غلبة الظن لا مجرد الشك لأن الأصل بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة على إحدى الروايتين بخلاف الشك في طلوع الفجر عملا بالأصل في كل محل ( و ) كانت ( الشمس ) حال فطره ( باقية ) لا كفارة عليه لما ذكرنا وأما لو شك في الغروب ولم يتبين له شيء ففي لزوم الكفارة روايتان وما اختار الفقيه أبي جعفر لزومها وإذا غلب على ظنه أنها لم تغرب فأفطر عليه الكفارة سواء تبين أنه أكل قبل الغروب أو لم يتبين له شيء لأن الأصل بقاء النهار غلبة الظن كاليقين ( أو أنزل بوطء ميتة ) أو بهيمة لقصور الجناية .
( أو ) أنزل ( بتفخيذ أو بتبطين ) أو عبث بالكف ( أو ) أنزل من ( قبلة أو لمس ) لا كفارة عليه لم ذكرنا ( أو أفسد صوم غير أداء رمضان ) بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر ( أو وطئت وهي نائمة ) أو بعد طروء الجنون عليها وقد نوت ليلا فسد بالوطء ولا كفارة عليها لعدم جنايتها حتى لو لم يوجد مفسد صح صومها ذلك اليوم لأن الجنون الطارئ ليس مفسدا للصوم ( أو أفطرت في فرجها على الأصح ) لشبهه بالحقنة ( أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أودهن في دبره ) أو استنجى فوصل الماء إلى داخل دبره أو فرجها الداخل بالمبالغة فيه والحد الفاصل الذي يتعلق بالوصول إليه الفساد قدر الحقنة وقلما يكون ذلك ولو خرج سرمه ؟ ؟ فغسله إن نشفه قبل أن يقوم ويرجع لمحله لا يفسد صومه لزوال الماء الذي اتصل به ( أو أدخلته ) أي أصبعها مبلولة بماء أو دهن ( في فرجها الداخل في المختار ) لما ذكرنا ( أو أدخل قطنة ) أو خرقة أو خشبة أو حجرا ( في دبره أو ) أدخلته ( في فرجها الداخل وغيبها ) لأنه تم الدخول بخلاف ما لو بقي طرفها خارجا لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول شيء بالمرة ( أو أدخل دخانا بصنعه ) متعمدا إلى جوفه أو دماغه لوجود الفطر هذا في دخان غير العنبر والعود وفيهما لا يبعد لزوم الكفارة أيضا للنفع والتداوي وكذا الدخان الحادث شربه وابتدع بهذا الزمان كما قدمناه ( أو استقاء ) أي تعمد إخراجه ( ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية ) لإطلاق قوله A " من استقاء عمدا فليقض " ( وشرط أبو يوسف C ) أن يكون ( ملء الفم وهو الصحيح ) لأن ما دونه كالعدم حكما حتى لا ينقض الوضوء ( أو أعاد ) بصنعه ( ما ذرعه ) أي غلبه ( من القيء وكان ملء الفم ) وفي الأقل منه روايتان في الفطر وعدمه بإعادته ( وهو ذاكر ) لصومه إذ لو كان ناسيا لم يفطر لما نقدم .
( أو أكل ما ) بقي من سحوره ( بين أسنانه وكان قدر الحمصة ) لإمكانه الاحتراز عنه بلا كلفة ( أو نوى الصوم نهارا بعد ما أكل ناسيا قبل أيجاد نيته ) الصوم ( من النهار ) كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر ( أو أغمي عليه ) لأنه نوع مرض ( ولو ) استوعب ( جميع الشهر ) بمنزلة النوم بخلاف المجنون ( إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته ) لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا ( أو جن ) جنونا ( غير ممتد جميع الشهر ) بأن أفاق في وقت النية نهارا لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر ( و ) استوعبه شهرا ( لا يلزمه قضاؤه ) ولو حكما ( بإفاقته ليلا ) فقط ( أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح ) وعليه الفتوى لأن الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما في مجموع النوازل والمجتبى والنهاية وغيرها وهو مختار شمس الأئمة وفي الفتح يلزمه قضاؤه بإقامته فيه مطلقا