( تسقط الكفارة ) التي وجبت بارتكاب مقتضيها ( بطروء حيض أو نفاس أو ) طروء ( مرض مبيح للفطر ) بأن يكون بغير صنع من وجبت عليه قبل وجود العذر ( في يومه ) أي يوم الإفساد الموجب للكفارة لأنها إنما تجب في صوم مستحق وهو لا يتجزأ ثبوتا وسقوطا فتمكنت الشبهة في عدم استحقاقه من أوله بعروض العذر في آخره وأما إذا كان المرضى بصنعه كأن جرح نفسه أو ألقاها من جبل أو سطح فالمختار أنها لا تسقط الكفارة عنه قاله الكمال وفي جمع العلوم : أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر لأنه ليس بمسافر ولا مريض وقيل بخلافه وبه أخذ البقالي ( ولا تسقط ) الكفارة ( عمن سوفر به كرها ) كما لو سافر باختياره ( بعد لزومها عليه في ظاهر الراوية ) لأن العذر لم يجيء من قبل صاحب الحق ( والكفارة تحرير رقبة ) ليس بها عيب فوات منفعة البطش والمشي والكلام والنظر والعقل ( ولو كانت غير مؤمنة ) لإطلاق النص ( فإن عجز عنه ) أي التحرير بعدم ملكها وملك ثمنها ( صام شهرين متتابعين فيهما يوم عيد ولا ) بعض ( أيام التشريق ) للنهي عن صيامها ( فإن لم يستطع الصوم ) لمرض أو كبر ( أطعم ستين مسكينا ) أو فقيرا ولا يشترط اجتماعهم والشرط أن ( يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين ) وهذا هو الأعدل لدفع حاجة اليوم بجملته ) ( أو ) يغديهم ( غداءين ) من يومين ( أو ) يعشيهم ( عشاءين ) من ليلتين ( أو عشاء وسحورا ) بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانيا هم الذين أطعمهم أولا حتى لو غدى ستين ثم أطعم ستين غيرهم لم يجز حتى يعيد الإطعام لأحد الفريقين ولو أطعم فقيرا ستين يوما أجزأه لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقيرا آخر والشرط إذا أباح الطعام أن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم والشعير لا بد من أدم معه لخشونته وأكل الشبعان لا يكفي ولو استوعب مثل الجائع ( أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو ) من ( دقيقه أو ) من ( سويقه ) أي البر ( يعطى كل فقير ( صاع تمر أو ) صاع ( شعير ) أو زبيب ( أو ) يعطي ( قيمته ) النصف من البر أو الصاع من غيره من غير المنصوص عليه ولو في أوقات متفرقة لحصول الواجب ( وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل ) عمدا ( متعددة في أيام ) كثيرة و ( لم يتخلله ) أي الجماع أو لأطل عمدا ( تكفير ) لأن الكفارة للزجر وبواحدة يحصل ( ولو ) كانت الأيام ( من رمضانين على الصحيح ) للتداخل قدر الإمكان ( فإن تخلل ) التكفير بين الوطأين أو الأكلتين ( لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الراوية ) لعدم حصول الزجر بعوده