( وهو اثنتان وعشرون شيئا ) تقريبا ( إذا فعل ) المكلف ( الصائم ) مبيتا النية في أداء رمضان ولم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض أو قبله كسفر وكان فعله ( شيئا منها ) أي المفسدات ( طائعا ) احترازا عن المكره ولو أكرهته زوجته في الأصح كما في الجوهرة وبه يفتى فلا كفارة ولو حصلت الطواعية في أثناء الجماع لأنها بعد الإفطار مكرها في الابتداء ( متعمدا ) احترز به عن الناسي والمخطئ ( وغير مضطر ) إذا المضطر لا كفارة عليه ( لزمه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( و ) لزمه ( الكفارة ) لكمال الجنابة ( وهي ) .
( الجماع في أحد السبيلين ) أي سبيل آدمي حي ( على الفاعل ) وإن لم ينزل ( و ) على ( المفعول به ) والدبر كالقبل في الأصح لكمال الجنابة بخلاف الحد لأنه ليس زنا حقيقة ( و ) كذا ( الأكل والشرب ) وإن قل ( سواء فيه ) أي المفطر ( ما يتغذى ) أي يربي ويقام البدن ( به ) أي الغذاء وهو بالغين والذال المعجمتين اسم للذات المأكولة غذاء قال في الجوهرة واختلفوا في معنى التغذي قال بعضهم أن يميل الطبع إلى أكله وتنقضي شهوة البطن به وقال بعضهم هو ما يعود نفعه إلى إصلاح البدن وفائدته فيما إذا مضغ لقمة ثم أخرجها ثم ابتلعها فعلى القول الثاني تجب الكفارة وعلى الأول لا تجب وهذا هو الأصح لأنه بإخراجها تعافها النفس كما في المحيط وعلى هذا الورق الحبشي والحشيشة والفطاط إذا أكله فعلى القول الثاني لا تجب الكفارة لأنه لا نفع فيه للبدن وربما يضره وينقص عقله وعلى القول الأول يجب لأن الطبع يميل إليه وتنقضي به شهوة البطن اه . قلت وعلى هذا البدعة التي ظهرت الآن إذا شربه فيه لزوم الكفارة نسأل الله العفو والعافية اه وبأكل ورق كرم وقشر بطيخ طري وكافور ومسك تجب الكفارة وإذا صار ورق الكرم غليظا لا تجب ( أو يتداوى به ) كالأشربة والطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن فشرع الزجر عنه .
( و ) منه ( ابتلاع مطر ) وثلج وبرد ( دخل إلى فمه ) لإمكان التحرز عنه بيسير طبق الفم ( و ) منه ( تأكل اللحم النيء ) ولو من ميتة ( إلا إذا دود ) لخروجه عن الغذائية ( و ) منه ( أكل الشحم في ) المختار كذا في التجنيس وهو ( اختيار الفقيه الليث ) C ولا خلاف في قديده كذا في الفتح ( و ) كذا ( قديد اللحم بالاتفاق ) للعادة بأكله ( و ) منه ( أكل ) حب ( الحنطة وقضمها ) لما ذكرنا ( إلا أن يمضغ قمحة ) أو قدرها من جنس ما يوجب الكفارة ( فتلاشت ) واستهلكت بالمضغ فلم يجد لها طعما فلا كفارة ولا فساد لصومه كما قدمناه .
( و ) من موجب الكفارة ( ابتلاع ) حبة حنطة أو ابتلاع ( سمسمة أو ) ابتلاع ( نحوها ) وقد تناولها ( من خارج فمه ) ولزوم الكفارة بهذا ( في المختار ) لأنه مما يتغذى به والشعير المقلي أو الأخضر المتخرج من سنبله إذا ابتلعه عليه الكفارة لا الجاف ( و ) ومنه ( أكل الطين الأرمني مطلقا ) أي سواء اعتاد أكله أو لم يعتده لأنه يؤكل للدواء فكان إفطارا كاملا ( و ) منه أكل ( الطين الأرمني ك ) الطين المسمى ب ( الطفل إن اعتاد أكله ) لا على من لم يعتده ( و ) منه أكل ( قليل الملح ) لا الكثير ( في المختار ) وإنه من الامتحانيات بالجواب وإذا أكل كعوب قوائم الذرة لا رواية لهذه المسألة قال الزندويستي : عليه القضاء مع الكفارة .
( و ) منه ( ابتلاع بزاق زوجته أو ) بزاق ( صديقه ) لأنه يتلذذ به ( لا ) تلزمه الكفارة ببزاق ( غيرهما ) لأنه يعافه .
( و ) ويوجب الكفارة ( أكله عمدا بعد غيبة ) وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله A " الغيبة تفطر الصائم " أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس لأن الحديث مؤول بالجماع بذهاب الثواب يخالف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد ( أو ) بعد ( حجامة أو ) أكله بعد ( مس أو ) أكله بعد ( قبلة بشهوة ) أو أكله ( بعد مضاجعة ) أو مباشرة فاحشة ( من غير إنزال ) ظانا أمه أفطر بالمس والقبلة لزمته إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البدائع ( أو ) أكله بعد ( دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك ) لأنه معتمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر يدهن الشارب أو تأول حديثا لأنه لا يعتمد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع . قلت لكن يخالفه ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل معتمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتى له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة اه فعلى هذا يقول قولنا ( إلا إذا أفتاه فقيه ) شاملا لمسألة دهن الشارب والمراد بالفقيه متبع لمجتهد كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان ( أو ) إلا إذا ( سمع ) المحتجم أو الحاجم ( الحديث ) وهو قوله A " أفطر الحاجم والمحجوم " ( ولم يعرف تأويله على المذهب ) لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل ( و ) لذا ( إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة ) لانتقاء الشبهة ( فتجب الكفارة على من طاوعت ) رجلا ( مكرها ) على وطئها لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم ل نفس الوقاع وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم بها