( أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ) لما يصومه ( ولا تبييتها ) أي النية فيه ( فهو أداء رمضان و ) أداء ( النذر المعين زمانه ) كقوله لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة فإذا أطلق النية ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح وخرج به من عهدة المنذور ( و ) أداء ( النفل فيصح ) كل من هذه الثلاثة ( بنية ) معينة مبيتة ( من الليل ) وهو الأفضل وحقيقة النية قصده عازما بقلبه صوم غد ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر وليس النطق باللسان شرطا ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال فتصح النية ولو نهارا ( إلى ما قبل نصف النهار ) لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا وبه توجد في كله حكما للأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للجامع الصغير ( على الأصح ) احترازا عن ظاهر عبارة القدوري وإنما قال ( ونصف النهار من ) ابتداء ( طلوع الفجر إلى ) قبيل ( وقت الضحوة الكبرى ) لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال ( ويصح أيضا ) كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل ( بمطلق النية ) من غير تقييد بوصف للمعيارية والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى ( وبنية النفل ) أيضا ( ولو كان ) الذي نواه ( مسافرا أو ) كان ( مريضا في الأصح ) من الروايتين وهو اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع وتلغى زيادة النفلية لأنهما لما تحملا المشقة التحقا بمن لا عذر له نظرا لهما ( ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر ) هذا ( لمن كان صحيحا مقيما ) لما أنه معيار فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النية ( بخلاف المسافر فإنه ) إذا نوى واجبا آخر ( يقع عما نواه من ) ذلك ( الواجب ) رواية واحدة عن أبي حنيفة لأنه صرفه إلى ما عليه وقالا يقع عن رمضان ( واختلف الترجيح في ) صوم ( المريض إذا نوى واجبا آخر ) بصومه ( في ) شهر رمضان ) روى الحسن أنه عما نوى واختاره صاحب الهداية أكثر مشايخ بخارى لعجزه المقدر وقال فخر الإسلام وشمس الأئمة الصحيح أنه يقع صومه عن رمضان وفي البرهان وهو الأصح ( ولا يصح ) أي لا يسقط ( المنذور المعين زمانه ) بصومه ( بنية واجب غيره بل يقع عما نواه ) الناذر ( من الواجب ) المغاير للمنذور في الروايات كلها ويبقى المنذور بذمته فيقضيه وقيدنا بواجب آخر لأنه لو نوى نفلا وقع عن المنذور المعين كإطلاق النية وروي عن أبي حنيفة أن يكون عما نواه ( فيه ) أي الزمن المعين ( وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها ) ليتأدى به ويسقط عن المكلف ( فهو قضاء رمضان وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها ) ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران ( والنذر المطلق ) عن تقييده بزمان وهو إما معلق بشرط ووجد ( كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء ) أو مطلق كقوله لله علي صوم يوم لأنها ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخصوصة مبيتة أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل وقدمت عنه للضرورة ويشترط الدوام عليها فلو رجع عما نوى ليلا لم يصر صائما ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء لانقطاع النية بالرجوع فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديد لها ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله لأنه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء