( ينقسم الصوم إلى ستة أقسام : ) ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقع في النفس ( فرض ) عين ( وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه . أما ) القسم الأول وهو ( الفرض فهو صوم ) شهر ( رمضان أداء وقضاء وصوم الكفارات ) الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام لثبوت بالقاطع من الأدلة سندا ومتنا والإجماع ( و ) من هذا القسم الصوم ( المنذور ) فهو فرض ( في الأظهر ) لقوله تعالى " وليوفوا نذورهم " ( وأما ) القسم الثاني وهو ( الواجب فهو قضاء ما أفسده من ) صوم ( نفل ) لوجوبه بالشروع وصوم الاعتكاف المنذور ( وأما ) القسم الثالث وهو ( المسنون فهو صوم عاشوراء ) فإنه يكفر السنة الماضية ( مع ) صوم ( التاسع ) لصومه A العاشر وقال " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " ( وأما ) القسم الرابع وهو ( المندوب فهو صوم ثلاثة ) أيام ( من كل شهر ) ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ( ويندب كونها ) أي الثلاثة ( الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ) سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود " كان رسول الله A يأمرنا أن نصوم البيض ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة " قال وقال هو كهيئة الدهر أي : كصيام الدهر ( و ) من هذا القسم ( صوم ) يوم ( الإثنين و ) يوم ( الخميس ) لقوله A " تعرض الأعمال يومي الإثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " ( و ) منه ( صوم ست من ) شهر ( شوال ) لقوله A " من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر " ( ثم قيل الأفضل وصلها ) لظاهر قوله فأتبعه ( وقيل تفريقها ) إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض ( و ) منه ( كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة ) الشريفة ( كصوم داود عليه ) الصلاة و ( السلام : كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى ) لقول النبي A " أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يفطر يوما ويصوم يوما " رواه أبو داود وغيره ( وأما ) القسم الخامس وهو ( النفل فهو ما سوى ذلك ) الذي بيناه ( مما ) أي صوم ( لم يثبت ) عن الشارع ( كراهته ) ولا تخصيصه بوقت ( وأما ) القسم السادس وهو ( المكروه فهو قسمان : مكروه تنزيها ومكروه تحريما الأول ) الذي كره تنزيها ( كصوم ) يوم ( عاشوراء منفردا عن التاسع ) أو الحادي عشر ( والثاني ) الذي كره تحريما ( صوم العيدين ) الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر ( و ) منه صوم ( أيام التشريق ) لورود النهي عن صيامها وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال بن الهمام C وقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان ( وكره إفراد يوم الجمعة ) بالصوم لقوله A " لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم " رواه مسلم ( و ) كره ( إفراد يوم السبت ) به لقوله A " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فيمضغه " رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي ( و ) كره إفراد ( يوم النيروز ) أصله نوروز لكن لما لم يكن في أوزان العرب فوعول أبدلوا الواو ياء وهو يوم في طرف الربيع ( أو ) إفراد يوم ( المهرجان ) معرب مهركان وهو يوم في طرف الخريف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها ( إلا أن يوافق ) ذلك اليوم ( عادته ) لفوات علة الكراهة بصوم معتاده ( وكره صوم الوصال ولو ) واصل بين ( يومين ) فقط للنهي عنه ( وهو ) أي الوصال ( أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس ) وكره صوم الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه ( وكره صوم الدهر ) لأنه يضعفه أو يصير طبعا له ومبنى العبادة على مخالفة العادة ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه والله الموفق