( وإذا اجتمعت الجنائز فالإفراد بالصلاة لكل منها أولى ) وهو ظاهر ( ويقدم الأفضل فالأفضل ) إن لم يكن سبق ( وإن اجتمعن ) ولو مع السبق ( وصلى عليها مرة ) واحدة صح وإن شاء جعلهم صفا عريضا ويقوم عند أفضلهم وإن شاء ( جعلها ) أي الجنائز ( صفا طويلا مما يلي القبلة بحيث يكون صدر كل ) واحد منهم ( قدام الإمام ) محاذيا له وقال ابن أبي ليلى يجعل رأس كل واحد أسفل من رأسه صاحبه هكذا درجات وقال أبو حنيفة وهو حسن لأن النبي A وصاحبيه دفنوا هكذا والوضع للصلاة كذلك قال وإن وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس الآخر فحسن وهذا كل عند التفاوت في الفضل فإن لم يكن ينبغي أن لا يعدل عن المحاذاة فلذا قال ( وراعي الترتيب ) في وضعهم ( فيجعل الرجال مما يلي الإمام ثم الصبيان بعدهم ) أي بعد الرجال ( ثم الخناثى ثم النساء ) ثم المراهقات ولو كان الكل رجالا روى الحسن عن أبي حنيفة يوضع أفضلهم وأسنهم مما يلي الإمام وهو قول أبي يوسف والحر مقدم على العبد وفي رواية الحسن إذا كان العبد أصلح قدم ( ولو دفنوا بقبر واحد ) لضرورة ( وضعوا ) فيه ( على عكس هذا ) الترتيب ويقدم الأفضل فالأفضل إلى القبلة والأكثر قرآنا وعلما كما فعل في شهداء أحد ( ولا يقتدي بالإمام من ) سبق ببعض التكبيرات و ( وجده بين تكبيرتين ) حين حضر ( بل ينتظر تكبير الإمام ) ويدخل معه إذا كبر عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر ويحسب له وعندهما يقضي الجميع ولا يحسب له تكبير إحرامه كالمسبوق بركعات ( ويوافقه ) أي المسبوق إمامه ( في دعائه ) لو علمه بسماعه على ما قاله مشايخ بلخ أن السنة أن يسمع كل صف ما يليه ( ثم يقضي ) المسبوق ( ما فاته ) من التكبيرات ( قبل رفع الجنازة ) مع الدعاء إن أمن رفع الجنازة وإلا كبر قبل وضعها على الأكتاف متتابعا اتقاءا عن بطلانها بذهابها ( ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته ) فيكبر ويكون مدركا ويسلم مع الإمام ( ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة ) عندهما ( في الصحيح ) لأنه لا وجه إلى أن يكبر وحده كما في البزازية وغيرها وعن محمد أن يكبر كما قال أبو يوسف ثم يكبر ثلاثا بعد سلام الإمام قبل رفع الجنازة وعليه الفتوى كذا في الخلاصة وغيرها فقد اختلف التصحيح كما ترى ( وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو ) أي الميت ( فيه ) كراهة تنزيه في رواية ورجحها المحقق ابن الهمام وتحريمية في أخرى والعلة فيه إن كان خشية التلويث فهي تحريمية وإن كان شغل المسجد بما لم يبن له فتنزيهية والمروي قوله A " من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له " وفي رواية " فلا أجر له ( أو ) كان الميت خارجه أي المسجد مع بعض القوم ( و ) كان ( بعض الناس في المسجد ) أو عكسه ولو مع الإمام ( على المختار ) كما في الفتاوى الصغرى خلافا لما أورده النسفي من أن الإمام إذا كان خارج المسجد مع بعض القوم لا يكره بالاتفاق لما علمت من الكراهة على المختار .
( تنبيه ) تكره صلاة الجنائز في الشارع وأراضي الناس ( ومن استهل ) أي وجد منه حال ولادته حياة بحركة أو صوت وقد خرج أكثره وصدره ونزل برأسه مستقيما وسرته إن خرج برجليه منكوسا ( سمي وغسل ) وكفن كما علمته ( وصلي عليه ) وورث ويورث لما روي عن جابر يرفعه : الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند الإمام وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم في الميراث إجماعا لأنه لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة عليه وأمه كالقابلة إذا اتصفت بالعدالة وفي الظهيرية ماتت واضطرب الولد في بطنها يشق ويخرج ولا يسع إلا ذلك كذا في شرح المقدسي ( وإن لم يستهل غسل ) وإن لم يتم خلقه ( في المختار ) لأنه نفس من وجه ( وأدرج في خرقة ) وسمي ( ودفن ولم يصل عليه ) ويحشر إن بان بعض خلقه وذكر في المبسوط قولا آخر إن نفخ فيه الروح حشر وإلا فلا كذا في شرح المقدسي ( كصبي ) أو مجنون بالغ ( سبي ) أي أسر ( مع أحد أبويه ) من دار الحرب ثم مات لتبعيته له في أحكام الدنيا وتوقف الإمام في أولاد أهل الشرك وعن محمد أنه قال فيهم إني أعلم أن الله لا يعذب أحدا بغير ذنب ( إلا أن يسلم أحدهما ) للحكم بإسلامه بالتبعية له ( أو ) يسلم ( هو ) أي الصبي إذا كان يعقله لأن إقراره صحيح بإقراره بالوحدانية والرسالة أو صدق وصف الإيمان له ولا يشترط ابتداؤه الوصف من نفسه أو لا يعرفه إلا الخواص ( أو لم يسب أحدهما ) أي أحد أبويه ( معه ) للحكم بإسلامه لتبعية السابي أو دار الإسلام حتى لو سرق ذمي صغيرا فأخرجه لدار الإسلام ثم مات يصلى عليه وإن بقي حيا يجب تخليصه من يده أي بالقيمة ( وإن كان لكافر قريب مسلم ) حاضر ولا ولي له كافر ( غسله ) المسلم ( كغسل خرقة نجسة ) لا يراعي فيه سنة عامة في بني آدم ليكون حجة عليه لا تطهيرا له حتى لو وقع في ماء نجسة ( وكفنه في خرقة ) من غير مراعاة كفن السنة ( وألقاه في حفرة ) من غير وضع كالجيفة مراعاة لحق القرابة ( أو دفعه ) القريب ( إلى أهل ملته ) ويتبع جنازته من بعيد وفيه إشارة إلى أن المرتد لا يمكن منه أحد لغسله لأنه لا ملة له فيلقى كجيفة كلب في حفرة وإلى أن الكافر لا يمكن من قريبه المسلم لأنه فرض على المسلمين كفاية ولا يدخل قبره لأن الكافر تنزل عليه اللعنة والمسلم محتاج إلى الرحمة خصوصا في هذه الساعة ( ولا يصلى على باغ ) اتفاقا وإن كان مسلما ( و ) لا على ( قاطع طريق ) إذا ( قتل ) كل منهم ( حالة المحاربة ) ولا يغسل لأن عليا Bه لم يغسل البغاة . وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام فإنهم يغسلون ويصلى عليهم ( و ) لا يصلى على ( قاتل بالخنق غيلة ) بالكسر الاغتيال يقال قتله غيلة وهو أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فيقتله والمراد أعم كما لو خنقه في منزل لسعيه في الأرض بالفساد ( و ) لا على ( مكابر في المصر ليلا بالسلاح ) إذا قتل في تلك الحالة ( و ) لا يصلى على ( مقتول عصبية ) إهانة لهم وزجرا لغيرهم ( وإن غسلوا ) كالبغاة على إحدى الروايتين لا يصلى عليهم وإن غسلوا ( وقاتل نفسه ) عمدا لا لشدة وجع ( يغسل ويصلى عليه ) عند أبي حنيفة ومحمد وهو الأصح عندي لأنه مؤمن مذنب وقال أبو يوسف لا يصلى عليه وكان القاضي الإمام علي السعدي يقول الأصح عندي أنه لا يصلى عليه وإن كان خطأ أو لوجع يصلى عليه اتفاقا وقاتل نفسه أعظم وزرا وإثما من قاتل غيره ( ولا ) يصلى ( على قاتل أحد أبويه عمدا ) ظلما إهانة له