( فصل ) ( السلطان أحق بصلاته ) لواجب تعظيمه ( ثم نائبه ) لأنه السنة ( ثم القاضي ) لولايته ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ( ثم إمام الحي ) لأنه رضيه في حياته فهو أولى من الولي في الصحيح ( ثم الولي ) الذكر المكلف فلا حق للمرأة والصغير والمعتوه وهو قليل العقل ويقدم الأقرب فالأقرب كترتيبهم في النكاح ولكن يقدم الأب على الابن في قول الكل على الصحيح لفضله وقال شيخ مشايخي العلامة نور الدين علي المقدسي رحمهم الله تعالى : لتقديم الأب وجه حسن وهو أن المقصود الدعاء للميت ودعوته مستجابة روى أبو هريرة Bه عن النبي A " ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده " رواه الطيالسي والسيد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب مقدم على المعتق فإن لم يكن ولي فالزوج ثم الجيران ( ولمن له حتى التقدم أن يأذن لغيره ) لأن له إبطال حقه وإن تعدد فللثاني المنع والذي يقدمه الأكبر أولى من الذي يقدمه الأصغر ( فإن صلى غيره ) أي غير من له حق التقدم بلا إذن ولم يقتد به ( أعادها ) هو ( إن شاء ) لعدم سقوط حقه وإن تأدى الفرض بها ( ولا ) يعيد ( معه ) أي مع من له حق التقدم ( من صلى مع غيره ) لأن التنفل بها غير مشروع كما لا يصلي أحد عليها بعده وإن صلى وحده ( ومن له ولاية التقدم فيها أحق ) بالصلاة عليها ( ممن أوصى له الميت بالصلاة عليه ) لأن الوصية باطلة ( على المفتى به ) قاله الصدر الشهيد وفي نوادر ابن رستم الوصية جائزة ( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بلا صلاة ) لأمر اقتضى ذلك ( صلى على قبره وإن لم يغسل ) لسقوط شرط طهارته لحرمة نبشه وتعاد لو صلي عليه قبل الدفن بلا غسل لفساد الأولى بالقدرة على تغسيله قبل الدفن وقي تنقلب صحيحة لتحقق العجز ولو لم يهل التراب يخرج فيغسل ويصلى عليه ( ما لم يتفسخ ) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لاختلافه باختلاف الزمان والمكان ( 1 ) والإنسان وإذا كان القوم سبعة يقدم واحد إماما وثلاثة بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما لأن في الحديث " من صلى عليه ثلاث صفوف غفر له وخيرها آخرها لأنه أدعى للإجابة بالتواضع .
_________ .
( 1 ) يختلف باختلاف الأزمنة حرارة وبرودة والأمكنة جفافا ورطوبة وصلابة والإنسان هزالا وسمنا . والمعتبر غلبة الظن