( فصل الصلاة عليه ) ككفنه ودفنه وتجهيزه ( فرض كفاية ) مع عدم الانفراد بالخطاب بها ولو امرأة ( وأركانها التكبيرات والقيام ) لكن التكبيرة الأولى شرط باعتبار الشروع بها وركن باعتبار قيامها مقام ركعة كباقي التكبيرات كما في المحيط ( وشرائطها ) ستة أو لها ( إسلام الميت ) لأنها شفاعة وليست لكافر ( و ) الثاني ( طهارته ) وطهارة مكانه لأنه كالإمام ( و ) الثالث ( تقدمه ) أمام القوم ( و ) الرابع ( حضوره أو حضور أكثر بدنه أو نصفه مع رأسه ) والصلاة على النجاشي كانت بمشهده كرامة له ومعجزة للنبي A ( و ) الخامس ( كون المصلي عليها غير راكب ) وغير قاعد ( بلا عذر ) لأن القيام فيها ركن فلا يترك بلا عذر ( و ) السادس ( كون الميت ) موضوعا ( على الأرض ) لكونه كالإمام من وجه ( فإن كان على دابة أو على أيدي الناس لم تجز الصلاة على المختار إلا ) إن كان ( من عذر ) كما في التبيين ( وسننها أربع ) الأولى ( قيام الإمام بحذاء ) صدر ( الميت ذكرا كان ) الميت ( أو أنثى ) لأنه موضع القلب ونور الإيمان ( و ) الثانية ( الثناء بعد التكبيرة الأولى ) وهو سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره وجاز قراءة الفاتحة يقصد الثناء كذا نص عليه عندنا وفي البخاري عن ابن عباس Bهما أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال " لتعلموا أنه من السنة " وصححه الترمذي وقد قال أئمتنا بأن مراعاة الخلاف مستحبة وهي فرض عند الشافعي C تعالى فلا مانع من قصد القرآنية بها خروجا من الخلاف وحق الميت ( و ) الثالثة ( الصلاة على النبي A بعد ) التكبيرة ( الثانية ) اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره ( و ) الرابعة من السنن ( الدعاء للميت ) ولنفسه وجماعة المسلمين ( بعد ) التكبيرة ( الثالثة ولا يتعين له ) أي الدعاء ( شيء ) سوى كونه بأمور الآخرة ( و ) لكن ( إن دعا بالمأثور ) عن النبي A ( فهو أحسن وأبلغ ) لرجاء قبوله ( ومنه ما حفظ عوف ) بن مالك ( من دعاء النبي A ) لما صلى معه على جنازة ( اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم ( 1 ) نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينق الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار ) قال عوف Bه حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مسلم والترمذي والنسائي وفي الأصل روايات أخرى ( ويسلم ) وجوبا ( بعد ) التكبيرة ( الرابعة من غير دعاء ) بعدها ( في ظاهر الرواية ) واستحسن بعض المشايخ أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ أو ربنا لا تزغ قلوبنا الخ وينوي بالتسليمتين الميت مع القوم كما ينوي الإمام ولا ينبغي أن يرفع صوته بالتسليم فيها كما يرفع في سائر الصلوات ويخافت بالدعاء ويجهر بالتكبير ( ولا يرفع يديه بغير التكبيرة الأولى ) في ظاهر الرواية وكثير من مشايخ بلخ اختاروا الرفع بكل تكبيرة كما كان يفعله ابن عمر Bهما ( ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع ) لأنه منسوخ ( ولكن ينتظر سلامه في المختار ) ليسلم معه في الأصح وفي رواية يسلم المأموم كما كبر إمامه الزائدة ولو سلم الإمام يعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم ( ولا يستغفر لمجنون أو صبي ) إذ لا ذنب لهما ( ويقول ) في الدعاء ( اللهم اجعله لنا فرطا ) الفرط بفتحتين الذي يتقدم الإنسان من ولده أي أجرا متقدما ( واجعله لنا أجرا ) أي ثوابا ( وذخرا ) بضم الذال المعجمة وسكون الخاء المعجمة الذخيرة ( واجعله لنا شافعا مشفعا ) بفتح الفاء مقبول الشفاعة .
_________ .
( 1 ) النزل : ما يعد للضيف والمراد : أكثر ثوابه ونعيمه . المدخل : القبر . الدنس : الوسخ