( هي ) أي صلاته بالصفة الآتية ( جائزة بحضور عدو ) لوجود المبيح وإن لم يشتد الخوف ( وبخوف غرق ) من سيل ( أو حرق ) من نار ( وإذا تنازع القوم في الصلاة خلف إمام واحد فيجعلهم طائفتين ) ويقيم ( واحدة بإزاء ) أي مقابل ( العدو ) للحراسة ( ويصلي ) الإمام ( ب ) الطائفة ( الأخرى ركعة من ) الصلاة ( الثنائية ) الصبح والمقصورة بالسفر ( و ) يصلي بالأولى المذكورة ( ركعتين من الرباعية أو المغرب ) لأن الشفع شرط لشرطها فلو صلى بها ركعة وبالثانية اثنتين بطلت صلاتهما لانصراف كل في غير أوانه ( وتمضي هذه ) الطائفة ( إلى ) جهة ( العدو مشاة ) فإن كبرا أو مشوا لغير جهة الاصطفاف بمقابلة العدو بطلت ( وجاءت تلك ) الطائفة التي كانت في الحراسة فأحرموا مع الإمام ( فصلى بهم ما بقي ) من الصلاة ( وسلم ) الإمام ( وحده ) لتمام صلاته ( فذهبوا إلى ) جهة ( العدو ) مشاة ثم ( جاءت ) الطائفة ( الأولى ) إن شاؤوا ( و ) إن أرادوا ( أتموا ) في مكانهم ( بلا قراءة ) لأنهم لاحقون فيهم خلف الإمام حكما لا يقرؤون ( وسلموا ومضوا ) إلى العدو ( ثم جاءت ) الطائفة الأخرى ( إن شاؤوا صلوا ما بقي ) في مكانهم لفراغ الإمام ويقضون ( بقراءة ) لأنهم مسبوقون لأن النبي A صلى صلاة الخوف على هذه الصفة وقد ورد في صلاة الخسوف روايات كثيرة وأصحها ست عشر رواية مختلفة وصلاها النبي A أربعا وعشرين مرة وكل ذلك جائز والأولى والأقرب من ظاهر القرآن هو الوجه الذي ذكرناه ( وإن اشتد الخوف ) فلم يتمكنوا بالهجوم ( صلوا ركبانا ) ولو مع السير مطلوبين لضرورة لا طالبين لعدمها في حقهم ( فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا ) إذ لا يصح الاقتداء لاختلاف المكان إلا أن يكون رديفا لإمامه ( ولم تجز ) صلاة الخوف ( بلا حضور عدو ) حتى لو ظنوا سوادا عدوا وتين بخلافه أعادوها دون الإمام ( ويحتسب حمل السلاح في الصلاة عند الخوف ) وقال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بوجوبه للأمر قلنا هو للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة ( وإن لم يتنازعوا ) أي للقوم ( في الصلاة خلف إمام واحد فالأفضل صلاة كل طائفة ) مقتدين ( بإمام ) فتذهب الأولى بعد إتمامها ثم تجيء الأخرى فتصلى بإمام آخر ( مثل حالة الأمن ) للتوقي عن المشي ونحوه كذا في فتح للقدير وهو حسبي ونعم الوكيل