من الصلاة وغيرها سمي عيدا لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده ( 1 ) ( صلاة العيدين واجبة ) ( 2 ) وليست فرضا ورد نص الوجوب عن الإمام في رواية وهي الأصح رواية ودراية وبه قال الأكثرون وتسميتها في الجامع الصغير سنة لأنه ثبت الوجوب بها لمواظبة النبي A على صلاة العيدين من غير ترك فتجب ( على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) وقد علمتها فلا بد من شرائط الوجوب جميعها وشرائط الصحة ( سوى الخطبة ( 3 ) ) لأنها لما أخرت عن الصلاة لم تكن شرطا لها بل سنة ( فتصح ) صلاة العيدين ( بدونها ) أي الخطبة لكن ( مع الإساءة ) ( 4 ) لترك السنة ( كما ) يكون مسيئا ( لو قدمت الخطبة على الصلاة ) لمخالفة فعل النبي A ( وندب ) أي استحب لمصلي العيد ( في ) يوم ( الفطر ثلاثة عشر شيئا أن يأكل ) بعد الفجر قبل ذهابه للمصلى شيئا حلوا كالسكر ( و ) ندب ( أن يكون المأكول تمرا ) إن وجد ( و ) أن يكون عدده ( وترا ) لما روي عن البخاري عن أنس قال كان رسول الله A " لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا " ولو لم يأكل قبلها لا يأثم ولو لم يأكل في يومه ذلك ربما يعاقب كذا في الرواية ( و ) ندب أي سن أن ( يغتسل ) وتقدم أنه للصلاة لأنه A " كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة " وهذا نص على أنه يسن لغير الحاج يوم عرفة وفيه رد على ابن أمير حاج ( ويستاك ) لأنه مطلوب في سائر الصلوات وأعم الحالات ( ويتطيب ) لأنه عليه السلام كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله ( ويلبس أحسن ثيابه ) التي يباح لبسها ويندب للرجال وكان للنبي A جبة فنك يلبسها في الجمع والأعياد ( ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه ) لأمر النبي A بأدائها قبل خروج الناس إلى الصلاة ( ويظهر الفرح ) بطاعة الله وشكر نعمته ويتختم .
( و ) يظهر ( البشاشة ) في وجه من يلقاه من المؤمنين ( وكثرة الصدقة ) النافلة ( حسب طاقته ) زيادة عن عادته ( والتبكر وهو سرعة الانتباه ) أول الوقت أو قبله لأداء العبادة بنشاط ( والابتكار ) وهو المسارعة إلى المصلى لينال فضيلة الصف الأول ( وصلاة الصبح في مسجد حيه ) لقضاء حقه ولتمحض ذهابه لعبادة مخصوصة وفي قوله ( ثم يتوجه إلى المصلى ) إشارة لتقديم ما تقدم على الذهاب إلى المصلى ( ماشيا ) بسكون ووقار وغض بصر روي أنه E خرج ماشيا وكان يقول عند خروجه " اللهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل " ( مكبرا سرا ) قال عليه السلام " خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي " ( 5 ) وعندهما جهرا وهو رواية عن الإمام وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير ( ويقطعه ) أي التكبير ( إذا انتهى إلى المصلى في رواية ) جزم بها في الدراية ( وفي رواية إذا افتتح الصلاة ) كذا في الكافي وعليه عمل الناس قال أبو جعفر وبه نأخذ ( ويرجع من طريق آخر ) اقتداء بالنبي A وتكثيرا للشهود ( ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى ) اتفاقا ( و ) في ( البيت ) عند عامتهم وهو الأصح لأن رسول الله A " خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها " متفق عليه ( و ) يكره التنفل ( بعدها ) أي بعد صلاة العيد ( في المصلى فقط ) فلا يكره في البيت ( على اختيار الجمهور ) لقول أبي سعيد الخدري Bه كان رسول الله A " لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " ( و ) ابتداء ( وقت ) صحة ( صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين ) حتى تبيض للنهي عن الصلاة وقت الطلوع إلى أن تبيض ولأنه A " كان يصلي العيد وهي حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين " فلو صلوا قبل ذلك لا تكون صلاة العيد بل نفلا محرما ( إلى ) قبيل ( زوالها ) أي الشمس كما ورد به الأثر ( وكيفية صلاتهما ) أي العيدين ( أن ينوي ) عند أداء كل منهما ( صلاة العيد ) بقلبه ويقول بلسانه أصلي صلاة العيد لله تعالى إماما والمقتدي ينوي المتابعة أيضا ( ثم يكبر للتحريمة ثم يقرأ ) الإمام والمؤتم ( الثناء ) سبحانك اللهم وبحمدك الخ لأنه شرع في أول الصلاة فيقدم على تكبيرات الزوائد في ظاهر الرواية ( ثم يكبر ) الإمام والقوم ( تكبيرات الزوائد ) سميت بها لزيادتها على تكبير الإحرام والركوع يكررها ( ثلاثا ) وهو مذهب ابن مسعود Bه ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية عن أبي حنيفة لئلا يشتبه على البعيد عن الإمام ولا يسن ذكر ولا بأس بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ( يرفع يديه ) الإمام والقوم ( في كل منها ) وتقدم أنه سنة ( ثم يتعوذ ) الإمام ( ثم يسمي سرا ثم يقرأ ) الإمام ( الفاتحة ثم ) يقرأ ( سورة وندب أن تكون ) سورة ( سبح اسم ربك الأعلى ) تماما ( ثم يركع ) الإمام ويتبعه القوم ( فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بالسورة ) ليوالي بين القراءتين وهو الأفضل عندنا ( وندب أن تكون ) سورة هل أتاك حديث ( الغاشية ) رواه الإمام أبو حنيفة يرفعه إلى النبي A " كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية " ورواه مرة في العيدين فقط .
( ثم يكبر ) الإمام والقوم ( تكبيرات الزوائد ثلاثا ويرفع يديه ) الإمام والقوم ( فيها كما في ) الركعة ( الأولى وهذا ) الفعل وهو الموالاة بين القراءتين والتكبير ثلاثا في كل ركعة ( أولى ) من زيادة التكبير على الثلاث في كل ركعة و ( من تقديم تكبيرات الزوائد في الركعة الثانية على القراءة ) لأثر ابن مسعود Bه وموافقة جمع من الصحابة له قولا وفعلا وسلامته من الاضطراب وإنما اختير قوله لقول النبي A " رضيت لأمتي ما رضيه ابن أم عبد " ( فإن قدم التكبيرات ) في الركعة الثانية ( على القراءة جاز ) لأن الخلاف في الأولوية لا الجواز وعدمه وكذا لو كبر الإمام زائدا عما قلناه يتابعه المقتدي إلى ست عشر تكبيرة فإن زاد لا يلزمه متابعته لأنه بعدها محظور بيقين لمجاوزته ما ورد به الآثار وإذا كان مسبوقا يكبر فيما فاته بقول أبي حنيفة وإذا سبق بركعة يبتدئ في قضائها بالقراءة ثم يكبر لأنه لو بدأ بالتكبير والى بين التكبيرات ولم يقل به أحد من الصحابة فيوافق رأي الإمام علي بن أبي طالب فكان أولى وهو مخصص لقولهم المسبوق يقضي أول صلاته في حق الأذكار وإن أدرك الإمام راكعا أحرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما أيضا إن أمن فوت الركوع بمشاركته الإمام في الركوع وإلا يكبر للإحرام قائما ثم يركع مشاركا للإمام في الركوع ويكبر للزوائد منحنيا بلا رفع يد لأن الفائت من الذكر يقضي قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل والرفع حينئذ سنة في غير محله ويفوت السنة التي في محلها وهي وضع اليدين على الركبتين وإن رفع الإمام رأسه سقط عن المقتدي ما بقي من التكبيرات لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب وإن أدركه بعد رفع رأسه قائما لا يأتي بالتكبير لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها كذا في فتح القدير .
( ثم يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين ) اقتداء بفعل النبي A ( يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ) لأن الخطبة شرعت لأجله فيذكر من تجب عليه ولمن تجب ومم تجب ومقدار الواجب ووقت الوجوب ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة ويكبر في خطبة العيدين وليس لذلك عدد في ظاهر الرواية لكن لا ينبغي أن يجعل أكثر الخطبة التكبير ويكبر في خطبة عيد الأضحى أكثر مما يكبر في خطبة الفطر كذا في قاضيخان ويبدأ الخطيب بالتحميد في الجمعة وغيرها ويبدأ بالتكبير في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى بتسع تترى [ متوالية ] والثانية بسبع قال عبد الله بن مسعود هو السنة ويكبر القوم معه ويصلون على النبي A في أنفسهم امتثالا للأمر وسنة الإنصات ( ومن فاتته الصلاة ) فلم يدركها ( مع الإمام لا يقضيها ) لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره فإن شاء انصرف وإن شاء صلى نفلا والأفضل أربع فيكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود Bه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها وفي الثالثة والليل إذا يغشى وفي الرابعة والضحى وروي في ذلك عن النبي A وعدا جميلا وثوابا جزيلا انتهى .
( وتؤخر ) صلاة عيد الفطر ( بعذر ) كأن غم الهلال وشهدوا بعد الزوال أو صلوها في غيم فطهر أنها كانت بعد الزوال فتؤخر ( إلى الغد فقط ) لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من أنه عليه السلام أخرها إلى الغد بعذر ولم يرو أنه أخرها إلى ما بعده فبقي على الأصل وقيد العذر للجواز لا لنفي الكراهة فإذا لم يكن عذر لا تصح في الغد ( وأحكام ) عيد ( الأضحى كالفطر ) وقد علمتها ( لكنه في الأضحى يؤخر الأكل عن الصلاة ) استحبابا فإن قدمه لا يكره في المختار لأنه E كان لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته فلذلك قيل لا يستحب تأخير الأكل إلا لم يضحي ليأكل منها أولا ( ويكبر في الطريق ) ذاهبا إلى المصلى ( جهرا ) استحبابا كما فعل النبي A ( ويعلم الأضحية ) فيبين من تجب عليه ومم تجب وسن الواجب ووقت ذبحه والذابح وحكم الأكل والتصدق والهدية والادخار ( و ) يعلم ( تكبير التشريق ( 6 ) ) من إضافة الخاص إلى العام ( في الخطبة ) لأن الخطبة شرعت وينبغي للخطيب التنبيه عليها في خطبة الجمعة التي يليها العيد .
( وتؤخر ) صلاة عيد الأضحى ( بعذر ) لنفي الكراهة وبلا عذر مع الكراهة لمخالفة المأثور ( إلى ثلاثة أيام ) لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فيما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها ( والتعريف ) ( 7 ) ) وهو التشبه بالوافقين بعرفات ( ليس بشيء ) معتبر فلا يستحب بل يكره في الصحيح لأنه اختراع في الدين ولا يخفى ما يحصل من رعاع العامة باجتماعهم واختلاطهم بالنساء والأحداث في هذا الزمان ودرء المفسدة مقدم ( ويجب تكبير التشريق ) في اختيار الأكثر لقوله تعالى " واذكروا الله في أيام معدودات " ( من بعد ) صلاة ( فجر عرفة إلى ) عقب ( عصر العيد ) لانعقاد الإجماع على الأقل ويأتي به ( مرة ) بشرط أن يكون ( فور كل ) صلاة ( فرض ) شمل الجمعة وخرج النفل والوتر وصلاة الجنازة والعيد إذا كان الفرض ( أدي أي صلي ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها وهي الثمانية ( بجماعة ) خرج به المنفرد لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين التكبير على من صلى بجماعة ( مستحبة ) خرج به جماعة النساء فتجب ( على إمام مقيم بمصر ) لا مسافر ومقيم بقرية ( و ) يجب التكبير على ( من اقتدى به ) أي بالإمام المقيم ( ولو كان ) المقتدي ( مسافرا أو رقيقا أو أنثى ) تبعا للإمام والمرأة تخفض صوتها دون الرجال لأنه عورة وعلى المسبوق التكبير لأنه مقتد بتحريمه فيكبر بعد فراغه ولو تابع الإمام ناسيا لم تفسد صلاته وفي التلبية تفسد ويبدأ المحرم بالتكبير ثم بالتلبية ولا يفتقر التكبير للطهارة وتكبير الإمام ( عند أبي حنيفة C تعالى ) لما رويناه ( وقالا ) أي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله ( يجب ) التكبير ( فور كل فرض على من صلاه ولو ) كان ( منفردا أو مسافرا أو قرويا ) لأنه تبع للمكتوبة من فجر عرفة ( إلى ) عقب ( عصر ) اليوم ( الخامس من يوم عرفة ) فيكون إلى آخر أيام التشريق ( وبه ) أي بقولهما ( يعمل وعليه الفتوى ) إذ هو الاحتياط لأن الإتيان بما ليس عليه أولى من ترك ما قيل أنه عليه للأمر بذكر الله في الأيام المعلومات والمعدودات وعدم وجدان ذكر سوى التكبيرات في أيام التشريق والأوسطان منها من المعلومات والمعدودات لأن المعلومات عشر الحجة والمعدودات أيام التشريق وقيل المعلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق سميت معدودات لقلتها وهكذا روي عن أبي يوسف أنه قال اليوم الأول من المعلومات واليومان الأوسطان من المعلومات والمعدودات ( ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين ) كذا في مبسوط أبي الليث لتوارث المسلمين ذلك وكذا في الأسواق وغيرها .
( والتكبير ) هو ( أن يقول الله أكبر الله أكبر ) مرتان ( لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ) لما روي أنه A صلى صلاة الغداة يوم عرفة ثم أقبل على أصحابه بوجهه فقال " خير ما قلنا وقالت الأنبياء قبلنا في يومنا هذا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " ومن جعل التكبيرات ثلاثا في الأول لا تثبت له ويزيد ( 8 ) على هذا إن شاء فيقول " الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد وسلم تسليما كثيرا " كذا في مجمع الروايات شرح القدوري .
_________ .
( 1 ) شرعت في السنة الأولى من الهجرة والأصل فيها ما رواه أبو داود عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله A المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال : ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله A : إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى .
( 2 ) كلمة في الأصح غير موجودة في الشرح . فلينتبه .
( 3 ) وأيضا لا يشترط الجماعة المذكورة في الجمعة بل الواحد مع الإمام جماعة .
( 4 ) الإساءة دون الكراهة .
( 5 ) رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص Bه .
( 6 ) التشريق : تقدير اللحم بإلقائه في الشرقة أي الشمس وقد جرت عادتهم بتشريق اللحوم في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فلذا سميت أيام التشريق . وأيام النحر ثلاثة عشر ويومان بعده . فالعاشر يوم نحر فقط والثالث عشر يوم تشريق فقط وما بينهما نحر وتشريق وتكبير التشريق سيذكره المؤلف .
( 7 ) لأن الوقوف عمل قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف لا يجوز أن يطوف حول بيت أو مسجد سوى الكعبة تشبها بل قيل يخشى عليه الكفر .
( 8 ) هذه الزيادة لم ترد عن رسول الله A . قال الحافظ ابن حجر في الفتح قد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها اه . وقد ينافيها الأصل الذي حج به أبو حنيفة آخر تكبير التشريق وهو كما في فتح القدير وغيره والأصل في الأذكار الإخفاء . وتكبير التشريق يقال مرة واحدة وقيل يقال ثلاث مرات والمشهور الأول . )