هي من الاجتماع - بسكون الميم والقراء يضمونها وفي المصباح ضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة تميم وإسكانها لغة عقيل - ( صلاة الجمعة فرض عين ) بالكتاب ( 1 ) والسنة والإجماع ونوع من ( 2 ) المعنى يكفر جاحدها لذلك . وقال عليه السلام في حديث " وأعلم أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها تهاونا بها واستخفافا وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا زكاة له ألا فلا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه " وقال A " من ترك ثلاث جمع متواليات من غير عذر طبع الله على قلبه ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم " والجمعة فرض آكد من الظهر ( على ) كل ( من اجتمع فيه سبعة شرائط ) وهي .
- 1 - ( الذكورة ) خرج به النساء ( والحرية ) خرج به الأرقاء ( والإقامة ) خرج به المسافر وأن تكون الإقامة ( بمصر ) خرج به المقيم بقرية لقوله عليه السلام " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " وفي البخاري " إلا على صبي أو مملوك أو مسافر " ولقوله عليه السلام " لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة " ولم ينقل عن الصحابة Bهم أنهم حين فتحوا البلاد اشتغلوا بنصب المنابر والجمع إلا في الأمصار دون القرى ولو كان لنقل ولو آحادا فلا بد من الإقامة ( أو ) الإقامة ( فيما ) أي في محل ( هو داخل في حد الإقامة بها ) أي بالنص وهو المكان الذي من فارقه بنية السفر يصير مسافرا ومن وصل إليه يصير مقيما ( في الأصح ) كربض المصر وفنائه الذي لم ينفصل عنه بغلوة كما تقدم ولا يجب على من كان خارجه ولو سمع النداء من المصر سواء كان سواده قريبا من المصر أو بعيدا على الأصح فلا يعمل بما قيل بخلافه وإن صح ( و ) الرابع ( الصحة ) خرج به المريض لما روينا والشيخ الكبير الذي ملحق بالمريض ( و ) الخامس ( الأمن من ظالم ) فلا تجب على من اختفى من ظالم ويلحق به المفلس الخائف من الحبس كما جاز له التيمم ( و ) السادس ( سلامة العينين ) فلا تجب على أعمى عند أبي حنيفة خلافا لهما إذا وجد قائدا يوصله وهي مسألة القادر بقدرة الغير ( و ) السابع ( سلامة الرجلين ) فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا ومن العذر المطر العظيم وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين فلذا لم يذكرهما .
_________ .
( 1 ) قال تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " : الذكر الخطبة أو الصلاة فإن كان الصلاة فدلالة فرضية الجمعة ظاهرة وإن كان المراد الخطبة فكذلك لأن افتراض السعي إلى الشرط فرع افتراض المشروط . وأيضا حرم الله البيع في وقت النداء والحكمة تقضي بألا يحرم المباح إلا الواجب .
( 2 ) أما المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة والظهر فريضة ولا يجوز ترك فرض إلا لفرض آكد منه فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في الفرضية