( فصل : سجدة الشكر مكروهة عند أبي حنيفة C ) قاله القدوري والكمال وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ما دون الركعة ليس بقربة شرعا إلا في محل النص وهو سجود التلاوة فلا يكون للسجود في غير قربة انتهى وعن محمد عن أبي حنيفة أن كرهه وروي عن أبي حنيفة أنه قال لا أراه شيئا ثم قيل أنه لم يرد به نفي شرعيتها قربة بل أراد نفي وجوبها شكرا لعدم إحصاء نعم الله تعالى فتكون مباحة ولا يراها شكرا تاما وتمام الشكر في صلاة ركعتين كما فعل رسول الله A يوم فتح مكة كذا في السير الكبير وقال الأكثرون إنها ليست بقربة عنده بل هي مكروهة لا يثاب عليها وما روي أنه عليه السلام كان يسجد إذا رأى مبتلي فهو منسوخ ( وقالا ) أي محمد وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه ( هي ) أي سجدة الشكر ( قربة يثاب عليها ) لما روي الستة إلا النسائي عن أبي بكر أن النبي A كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا ( وهيئتها ) أن يكبر مستقبل القبلة ويسجد فيحمد الله ويشكر ويسبح ثم يرفع رأسه مكبرا ( مثل سجدة التلاوة ) بشرائطها . ( فائدة مهمة لدفع كل ) نازلة ( مهمة ) ينبغي الاهتمام بتعلمها وتعليمها ( قال ) الشيخ ( الإمام ) حافظ الحق والملة والدين عبد الله بن أحمد بن محمود ( النسفي في ) كتابه ( الكافي ) شرح الوافي ( من قرأ آي السجدة كلها ) وهي التي قصدت جمعها لهذه الفائدة وتقريب الأمر مع حكم السجود رجاء فضل الله الكريم الودود ( في مجلس واحد وسجد ) بتلاوته ( لكل ) آية ( منها ) سجدة ( كفاه الله ) تعالى ( ما أهمه ) من دنياه وآخرته ونقله أيضا المحقق ابن الهمام وغيره من الشراح رحمهم الله