( تابع . . . 1 ) : من إضافة الحكم إلى سببه وهو الأصل في الإضافة لأنها للاختصاص وأقوى .
( ولو تلا ) آية ( خارج الصلاة فسجد ) لها ( ثم ) دخل في الصلاة و ( أعاد ) تلاوتها ( فيها ) أي في الصلاة في مجلسه ( سجد ) سجدة ( أخرى ) لعدم تبعيتها للخارجية لقوة الصلاتية ( وإن لم يسجد أولا ) حين تلا أو سمع خارج الصلاة ( كفته ) سجدة ( واحدة ) وهي الصلاتية من التلاوتين لقوتها ( في ظاهر الرواية ) وإذا تبدل المجلس بنحو أكل لزم سجدتان وكذا إذا سجد في الصلاة ثم أعادها بعد سلامه يسجد أخرى في ظاهر الرواية لعدم بقاء الصلوية حكما ( كمن كررها ) أي الآية الواحدة ( في مجلس واحد ) حيث تكفيه سجدة واحدة سواء كانت في ابتداء التلاوة أو أثنائها أو بعدها للتداخل لأن النبي A كان يقرؤها على أصحابه مرارا ويسجد مرة وهذا تداخل في السبب لا الحكم فتنوب عما قبلها وبعدها لأنه أليق بالعبادات والتداخل في الحكم لا ينوب إلا عن السابق لا اللاحق وهو أليق بالعقوبات فالحد بعد الشرب أو الزنا مرارا كاف لها وإذا عاد يعاد عليه لأنه للزجر ولم ينزجر بالأول ( لا ) في ( مجلسين ) لعدم ما يقتضي التداخل ( ويتبدل المجلس بالانتقال منه ) بخطوات ثلاث في الصحراء والطريق ( ولو كان مسديا ) ( 1 ) في الأصح بأن يذهب وبيده السدى ويلقيه على أعواد مضروبة في الحائط والأرض لا الذي يدير دولابا يسمى دوارة يلقي عليه السدى وهو جالس أو قائم بمحل ( و ) يتبدل المجلس ( بالانتقال من غصن ) شجرة ( إلى غصن ) منها في ظاهر الرواية وهو الصحيح ( و ) يتبدل المجلس في ( عوم ) أي سباحة ( في نهر ) ( أو ) سباحة في ( حوض كبير ) ودياسة ودور حول الرحى لاختلاف المجلس وقوله ( في الأصح ) رجع إلى المسائل كلها ( ولا يتبدل ) مجلس السماع والتلاوة ( بزوايا البيت ) الصغير ( و ) لا يتبدل مجلس التلاوة بزوايا ( المسجد ولو ) كان ( كبيرا ) لصحة الاقتداء مع اتساع الفضاء فيه ( ولا ) يتبدل مجلس التلاوة والسماع ( بسير سفينة ) كما لو كانت واقفة ( ولا ) يتبدل ( بركعة ) تكررت فيها التلاوة اتفاقا ( و ) لا يتبدل ( بركعتين ) عند أبي يوسف خلافا لمحمد وكذا الخلاف في الشفع الثاني من الفرض إذا كررها فيه وبتكرارها في الشفع الثاني من سنة الظهر يسجد ثانيا ( و ) لا يتبدل بشرب ( شربة وأكل لقمتين ومشي خطوتين ) في الصحراء بخلاف الأكثر منها ( ولا باتكاء وقعود وقيام ) بدون مشي في الصحراء ( وركوب ونزول ) كائن ( في محل تلاوته ) كما في الخانية .
( ولا ) يتبدل المجلس ( بسير دابته ) إذا كررها ( مصليا ) لجعل المجلس متحدا ضرورة جواز الصلاة ( ويتكرر الوجوب على السامع بتبديل مجلسه و ) الحال أنه ( قد اتحد مجلس التالي ) كأن سمع تاليا بمكان فذهب السامع ثم عاد فسمعه يكررها تكرر على السامع السجود إجماعا و ( لا ) يتكرر الوجوب على السامع ( بعكسه ) وهو اتحاد مجلس السامع واختلاف مجلس التالي بأن تلا فذهب ثم عاد مكررا فسمعه الجالس أيضا تكفيه سجدة ( على الأصح ) لأن السبب في حقه السماع ولم يتبدل مجلسه ( وكره أن يقرأ سورة ويدع آية السجدة ) منها لأنه يشبه ( 2 ) الاستنكاف عنها ( لا ) يكره ( عكسه ) وهو أن يفرد آية السجدة بالقراءة لأنه مبادرة إليها ( و ) لكن ( ندب ضم آية أو ) ضم ( أكثر ) من آية ( إليها ) أي إلى آية السجدة لدفع توهم التفضيل ( وندب إخفاؤها ) يعني استحب المشايخ إخفاؤها ( من غير متأهب لها ) شفقة على السامعين إن لم يتهيئوا لها ( وندب القيام ) لم تلا جالسا ( ثم السجود لها ) روي ذلك عن عائشة Bها ( و ) ندب أن ( لا يرفع السامع ) عند تلاوتها ( رأسه منها ) أي السجدة ( قبل ) رفع رأس ( تاليها ) لأنه الأصل في إيجابها فيتبع في أدائها وليس هو حقيقة اقتداء ( و ) لذا ( لا يؤمر التالي بالتقدم ولا ) يؤمر ( السامعون بالاصطفاف فيسجدون ) معه حيث كانوا و ( كيف كانوا ) قال شيخ الإسلام ( وشرط لصحتها ) أن تكون ( شرائط الصلاة ) موجودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة وتحريها عند الاشتباه والنية ( إلا التحريمة ) فلا تشترط لأن التكبير سنة فيها وفي التتارخانية عن الحجة ويستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير انتهى يعني ثم يقضيها ( وكيفيتها أن يسجد سجدة واحدة ) كائنة ( بين تكبيرتين ) تكبيرة للوضع وتكبيرة للرفع ( هما سنتان ) كذا قال في مبسوط فخر الإسلام التكبير ليس بواجب وصححه في البدائع ( بلا رفع يد ) إذ لا تحريم لها والتكبير للانحطاط ( ولا تشهد ) لعدم وروده ( ولا تسليم ) لأنه يستدعي سبق التحريمة وهي منعدمة وتسبيحها مثل الصلاتية سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو الأصح قال الكمال ينبغي أن يقال في ذلك غير النفل وفيه يقول ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك فخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك .
_________ .
( 1 ) المسدي : الرجل يأخذ بيده خيوط النسيج فيلقيها على أعواد مضروبة في الحائط أو في الأرض . وهذه الخيوط تسمى السدا [ السدى ؟ ؟ ] وعمله يسمى التسدية .
( 2 ) ولأنه يوهم الفرار من لزوم السجود هجران بعض القرآن وكل ذلك مكروه