( فصل في الشك ) في الصلاة والطهارة ( تبطل الصلاة بالشك ) وهو تساوي الأمرين ( في عدد ركعاتها ) كتردده بين ثلاث واثنتين ( إذا كان ) ذلك الشك ( قبل إكمالها و ) كان أيضا ( هو ) أي الشك ( أول ما عرض له من الشك ) بعد بلوغه في صلاة ما وهذا قول أكثر المشايخ وقال فخر الإسلام أول ما عرض له في هذه الصلاة واختاره بن الفضل وذهب الإمام السرخسي إلى أن معناه أن السهو ليس عادة له وليس المراد أنه لم يسه قط فحكمه حكم من ابتدأ الشك فلذلك قال ( أو كان الشك غير عادة له ) فتبطل به لقوله A " إذا شك أحدكم في صلاته إنه كم صلى فليستقل الصلاة " وقد حمل على ما إذا كان دون شك عرض له لما سنذكره من الرواية الأخرى ولقدرته على إسقاط ما عليه بيقين كما لو شك أنه صلى أولم يصل والوقت باق يلزمه أن يصلي ( فلو شك بعد سلامه ) أو قعوده قدر التشهد قبل السلام في عدد الركعات ( لا يعتبر ) شكه فلا شيء عليه حملا لحاله على الصلاح ( إلا إن ) كان قد ( تيقن بالترك ) فيأتي بما تركه ولو أخبره عدل بعد السلام أنه نقص ركعة وعند المصلي أنه أتم لا يلتفت إلى إخباره ولو أخبره عدلان لا يعتبر شكه وعليه الأخذ بقولهما ولو اختلف الإمام والمؤتمون إن كان على يقين لا يأخذ بقولهم وإلا أخذ به وإن كان معهم بعضهم أخذ بقوله ( وإن كثر ( 1 ) الشك ) تحرى و ( عمل ) أي أخذ ( بغالب ظنه لقوله A " إذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه " وحمل على ما إذا كثر الشك للرواية السابقة ( فإن لم يغلب له ظن أخذ بالأقل ) لقوله A " إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على اثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث ويسجد سجدتين قبل أن يسلم " يعني للسهو فلما ثبت عندهم كل الروايات الثلاث التي رويناها في المسائل الثلاث سلكوا فيها طريق الجميع بحمل كل منها على محمل يتجه حمله عليه كما في فتح القدير ( وقعد ) وتشهد ( بعد كل ركعة ظنها آخر ( 2 ) صلاته ) لئلا يصير تاركا فرض القعدة مع تيسر طريق يوصله إلى يقين عدم تركها وكذا كل قعود ظنه واجبا يقعده .
( تتمة ) شك في الحدث وتيقن الطهارة فهر متطهر وبالقلب محدث وشك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له غسل ذلك الموضع وإن كثر شكه لا يلتفت إليه وكذا لو شك أنه كبر للافتتاح وهو في الصلاة أو أصابته نجاسة أو حدث أو مسح رأسه أم لا فإن كان أول ما عرض استقبل وإن كثر يمضي وفي العتابية لو شك هل كبر قيل إن كان في الركعة الأولى يعيده وإن كان في الثانية لا .
_________ .
( 1 ) بأن وقع مرتين قبل هذه عند السرخسي ومرة واحدة قبل هذه عند الأكثر أو في تلك الصلاة عند اليزوري وابن الفضل .
( 2 ) ويسجد للسهو وإن بنى على الأقل مطلقا وإن تحرى سجد إن شغله ذلك قدر أداء ركن وهو مقدر بثلاث تسبيحات . وإلا لا على الصحيح