من إضافة الحكم إلى السبب والسهو الغفلة ( يجب ) لأنه ضمان فائت وهو لا يكون إلا واجبا وهو الصحيح وقيل يسن وجه الصحيح أنه يرفع الواجب من قراءة التشهد والسلام ويرفع القعدة لأنها ركن حتى لو سلم من غير إعادتها أو لم يسلم صحت صلاته مع النقصان وأما السجدة الصلبية والتلاوية فكل يرفع القعود فيفترض إعادته ويجب ( سجدتان ) لأنه A سجد سجدتين للسهو وهو جالس بعد التسليم وعمل به الأكابر من الصحابة والتابعين ( بتشهد وتسليم ) لما ذكرنا ويأتي فيه بالصلاة على النبي A والدعاء على المختار ( لترك واجب ) أو زيادة أو نقص لما روينا والمتعمد لا يستحق إلا التغليظ بإعادة صلاته لجبر خللها ( وإن تكرر ) بالإجماع كترك الفاتحة والاطمئنان في الركوع والسجود والجلوس الأول وتأخير القيام للثالثة بزيادة قدر أداء ركن ولو ساكنا ( وإن كان تركه ) الواجب ( عمدا أثم ووجب ) عليه ( إعادة الصلاة ) تغليظا عليه ( لجبر نقصها ) فتكون مكملة وسقط الفرض بالأولى وقيل تكون الثانية فرضا فهي المسقطة ( ولا يسجد في ) الترك ( العمد للسهو ) لأنه أقوى ( قيل إلا في ثلاث ) مسائل ( ترك القعود الأول ) عمدا ( أو تأخير سجدة من الركعة الأولى ) عمدا ( إلى آخر الصلاة و ) الثالثة ( تفكره عمدا حتى شغله عن ) مقدار ( ركن ) سئل فخر الإسلام البديعي كيف يجب بالعمد ؟ قال ذاك سجود العذر لا سجود السهو .
( ويسن الإتيان بسجود السهو بعد السلام ) في ظاهر الرواية وقيل يجب فعله بعد السلام وجه الظاهر ما رويناه ( ويكتفي بتسليمة واحدة ) قاله شيخ الإسلام وعامة المشايخ وهو الأضمن للاحتياط والأحسن ويكون ( عن يمينه ) لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره خصوصا وقد قال شيخ الإسلام خواهوزاده ؟ ؟ لا يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين لأن ذلك بمنزلة الكلام ( في الأصح ) وقيل تلقاء وجهه فرقا بين سلام القطع وسلام السهو قاله فخر الإسلام في الهداية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح ولكن علمت إن الأحوط بعد تسليمه والمنع من فعله بعد تسليمتين فكان الأعدل الأصح ( فإن سجد قبل السلام كره تنزيها ) ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره وإن كان إمامه يراه قبل إسلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع ( ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في ) صلاة ( الفجر ) وبخروج وقت الجمعة والعيد لفوات شرط الصحة ( و ) كذا يسقط لو سلم قبيل ( احمرارها ) أي تضير الشمس ( في العصر ) تحوزا عن المكروه ( و ) يسقط ( بوجود ما يمنع البناء بعد السلام ) كحدث عمد وعمل مناف لفوات الشرط ( ويلزم المأموم ) السجود مع الإمام ( بسهو إمامه ) لأنه A سجد وسجد القوم معه وإن اقتدى به بعد سهوه وإن لم يدرك إلا ثانيتهما لا يقضي الأولى كما لو تركهما الإمام أو اقتدى به بعدهما لا يقضيهما ( لا بسهوه ) لأنه لو سجد وحده كان مخالفا لإمامه ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلا فلا يسجد أصلا قال A " الإمام لكم ضامن يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم " ( ويسجد المسبوق مع إمامه ) لالتزام متابعته ( ثم يقوم لقضاء ما سبق به ) واللاحق بعد إتمامه وينبغي أن يمكث المسبوق بقدر ما يعلم أنه لا سهو عليه وله أن يقوم قبل سلامه بعد قعوده قدر التشهد في مواضع خوف مضى مدة المسح وخروج الوقت لذي عذر وجمعة وعيد وفجر ومرور الناس بين يديه إلى قضاء ما سبق به ولا ينتظر سلامه .
( ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له ) أي سهوه ( أيضا ) ولا يجزيه عنه سجوده مع الإمام وتكراره وإن لم يشرع في صلاة واحدة باعتبار أن صلاته كصلاتين حكما لأنه منفردا فيما يقضيه ولو لم يكن تابع إمامه كفاه سجدتان وإن سلم مع الإمام مقرنا له أو قبله ساهيا فلا سهو عليه لأنه في حال اقتدائه وإن سلم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد ( لا ) أي لا يسجد ( اللاحق ) وهو من أدرك أول صلاة الإمام وفاته باقيها بعذر كنوم وغفلة وسبق حدث وخوف وهو من الطائفة الأولى لأنه كالمدرك لا سجود عليه لسهوه ولو سجد مع الإمام للسهو لم يجزه لأنه في غير أوانه في حقه فعليه إعادته إذا فرغ من قضاء ما عليه ولا تفسد صلاته لأنه لم يزد إلا سجدتين حال اقتدائه . والمقيم إذا سها في باقي صلاته الأصح لزوم سجود السهو لأنه صار منفردا حكما ويتصور الجلوس عشر مرات في ثلاث ركعات بالسهو وسجود التلاوة وهو ظاهر وبسطه في الأصل ( ولا يأتي الإمام بسجود . السهو في الجمعة والعيدين ) دفعا للفتنة بكثرة الجماعة وبطلان صلاة من يرى لزوم المتابعة وفساد الصلاة بتركه ( ومن سها ) وكان إماما أو منفردا ) ( عن القعود الأول من الفرض ) ولو عمليا وهو الوتر ( عاد إليه ) وجوبا ( ما لم يستو قائما في ظاهر الرواية وهو الأصح ) كما في التبين [ التبيين ؟ ؟ ] والبرهان والفتح لصريح قوله A " إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو " رواه أبو داود في الهداية والكنز إن كان إلى القيام أقرب لا يعود وإلا عاد ( و ) إذا سها ( المقتدي ) فحكمه ( كالمنتقل ) إذا قام ( يعود ولو استتم قائما ) لحكم المتابعة وكل نفل صلاة على حده وقعودها فرض فيعود إليه وقيل لا يعود كالمفترض قال في التتارخانية هو الصحيح ( فإن عاد ) من سها عن القعود ( وهو إلى القيام أقرب ) بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر وهو الأصح في تفسيره ( سجد للسهو ) لترك الواجب ( وإن كان إلى القعود أقرب ) بانعدام استواء النصف الأسفل لا سجود ( سهو عليه في الأصح ) وعليه الأكثر ( وإن عاد ) الساهي عن القعود الأول إليه ( بعد ما استتم قائما اختلف التصحيح في فساد صلاته ) وأرجحهما عدم الفساد لأن غاية ما في الرجوع إلى القعدة زيادة قيام في الصلاة وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا يخل لأن زيادة ما دون ركعة لا يفسد وقد يقال إنه نقص للإكمال فإنه إكمال لأنه لم يفعله إلا لإحكام صلاته وقال صاحب البحر والحق عدم الفساد .
( وإن سها عن القعود الأخير عاد ما لم يسجد ) لعدم استحكام خروجه من الفرض لإصلاح صلاته وبه وردت السنة عاد رسول الله A بعد قيامه إلى الخامسة وسجد للسهو ولو قعد يسيرا فقام ثم عاد كذلك فقام ثم عاد فتم به قدر التشهد صح حتى لو أتى بمناف صحت صلاته إذ لا يشترط القعود قدر بمرة واحدة ( وسجد ) للسهو ( لتأخيره ) فرض القعود ( فإن ) لم يعد حتى ( سجد ) للزائد على الفرض ( صار فرضه نفلا ) يرفع رأسه من السجود عند محمد وهو المختار للفتوى لاستحكام دخوله في النفل قبل إكمال الفرض وقال أبو يوسف يوضع الجبهة لأنه سجود كامل ووجه المختار أن تمام الركن بالانتقال عنه وثمرة الخلاف تظهر بسبق الحدث حال الوضع يبنى عند محمد لا عند أبي يوسف ( وضم سادسة إن شاء ) لأنه لم يشرع في النفل قصدا ليلزمه إتمامه بل يندب ( ولو في العصر ) لأن التنفل قبله قصدا لا يكره فبالظن أولى ( و ) ضم ( رابعة في الفجر ) وسكت عن المغرب لأنها تصير أربعا فلا ضم فيها ( ولا كراهة في الضم فيهما ) أي صلاة الفجر والمغرب لأنه تعارض كراهة التنفل بالبتيراء وكراهة الضم للوقت فتقاوما وصار كالمباح ( على الصحيح ) كمن صلى ركعة تجهد فطلع الفجر يتم بلا كراهة ( ولا يسجد للسهو ) لتر ك القعود في هذا الضم ( في الأصح ) لأن النقصان بالفساد لا ينجبر بالسجود ولو اقتدى به أحد حال الضم ثم قطع لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية لأنه المؤدي بهذه التحريمة وسقوطه عن الإمام للظن ولم يوجد في حقه بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود بعد اقتدائه حيث يلزمه أربع ركعات لأنه لما عاد جعل كأن لم يقم .
( وإن قعد ) الجلوس ( الأخير ) قدر التشهد ( ثم قام ) ولو عمدا وقرأ وركع ( عاد ) للجلوس لأن ما دون الركعة بمحل الرفض ( وسلم ) فلو سلم قائما صح وترك السنة لأن السنة التسليم جالسا ( من غير إعادة التشهد ) لعدم بطلانه بالقيام وقال الناطفي يعيده وإذ مضى على نافلته الزائدة فالصحيح أن القوم لا يتبعونه لأن لا اتباع في البدعة وينتظرونه قعودا فإن عاد قبل تقييده الزائدة بسجدة اتبعوه في السلام ( فإن سجد ) سلموا للحال و ( لم يبطل فرضه ) لوجود الجلوس الأخير ( وضم ) استحبابا وقيل وجوبا ( إليها ) أي إلى الزائدة ركعة ( أخرى ) في المختار ( لتصير الزائدتان ) له ؟ ؟ نافلة ) ولا تنوب عن سنة الفرض في الصحيح لأن المواظبة عليها بتحريمه مبتدأة ؟ ؟ ولو اقتدى به أحد يصلي ستا عند محمد لأنه المؤدي بهذه التحريمة وعندهما ركعتين لأنه استحكم خروجه عن الفرض ولا قضاء عليه لو أفسد عند محمد كإمامه وقضى ركعتين عندهما وعليه الفتوى لأن السقوط بعارض يخص الإمام ( وسجد للسهو ) لتأخير السلام ( ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبن شفعا آخر عليه استحبابا ) لأن البناء يبطل سجوده للسهو بلا ضرورة لوقوعه في وسط الصلاة ( فإن بنى ) صح لبقاء التحريمة و ( أعاد سجود السهو في المختار ) وهو الأصح لبطلان الأول بما طرأ عليه من البناء وقيدنا بالتطوع لأن المسافر إذا نوى الإقامة بعد سجوده للسهو يبني تصحيحا لفرضه ويعيد سجود السهو لبطلان ذاك بالبناء .
( ولو سلم من عليه ) سجود ( سهو فاقتدى به غيره صح إذا سجد ) الساهي ( للسهو ) لعوده لحرمة الصلاة لأن خروجه كان موقوفا ويتابعه المقتدي في السجود ولا يعيده في آخر صلاته وإن وقع في خلالها لأن آخر صلاته حكما وحقيقة لإمامه كما تقدم ( وإلا ) أي وإن لم يسجد الساهي ( فلا يصح ) الاقتداء به لتبين خروجه من الصلاة حين سلم عند أبي حنيفة C تعالى وأبي يوسف خلافا لمحمد وزفر وثمرته بصحة اقتدائه عندهما لا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي انتقاض الطهارة بقهقهته .
( ويسجد للسهو ) وجوبا ( وإن سلم عامدا ) مريدا ( للقطع ) لأن مجرد نية تغيير المشروع لا تبطله ولا تعتبر مع سلام غير مستحق وهو ذكر فيسجد للسهو لبقاء حرمة الصلاة ( ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم ) لإبطالهما التحريمة وقيل التحول لا يضره ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم وسلام من عليه سجدة صلبية أو فرض متذكرا مبطل لوجوده في حقيقة الصلاة وتفريعاته مبسوطة في الأصل ( توهم ) الوهم رجحان جهة الخطأ والظن رجحان جهة الصواب ( مصل رباعية ) فريضة ( أو ثلاثية ) ولو وترا ( أنه أتمها فسلم ثم علم ) قبل إتيانه بمناف ( أنه صلى ركعتين ) أو علم أنه ترك سجدة صلبية أو تلاوية ( أتمها ) بفعل ما تركه ( وسجد للسهو ) لبقاء حرمة الصلاة بخلاف السلام على ظن أن مسافر أو نحوه كما تقدم ( وإن طال تفكره ) لتيقن المتروك ( ولم يسلم حتى استيقن ) المتروك ( إن كان ) زمن التفكر زائدا عن التشهد ( قدر أداء ركن وجب عليه سجود السهو ) لتأخيره واجب القيام للثالثة ( وإلا ) أي إن لم يكن تفكره قدر أداء ركن ( لا ) يسجد لكونه عفوا