( إذا شرع ) المصلي ( في ) أداء ( فرض ) أو قضائه ( منفردا ) أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها أو منذور ( فأقيمت الجماعة ) في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام لأن حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة فإذا لم يقيد بسجدة ( قطع ) بتسليمة قائما ( و ) بعده ( اقتدى ) على الصحيح ولا يقطع حتى يتم ركعتين من رباعية كالمنتقل الذي لا يخشى فوت جنازة قلنا القطع للإكمال إكمال وهو بمحل الرفض ولأنه لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة والجنازة لا خلف لها وبالقضاء يجمع بين المصلحتين ( إن لم يسجد لما شرع فيه ) ولو غير رباعية ( أو سجد ) للركعة الأولى ( في غير رباعية ) بأن كان في الفجر أو المغرب فيقطع بعد السجود بتسليمة لأنه لو أضاف في الثنائية ركعة أخرى تم الفرض وتفوته الجماعة في الفجر ولا يتنفل بعدها مطلقا وفي المغرب للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنفل مع الإمام فيها لمنع التنفل بالبتيراء ومخالفة الإمام بإضافة رابعة ( وإن سجد ) وهو ( في رباعية ) كالظهر ( ضم ركعة ثانية ) صيانة للمؤدي عن البطلان وتشهد ( وسلم لتصير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفترض ) لإحراز فضل الجماعة ( وإن صلى ثلاثا ) من رباعية فأقيمت ( أتمها ) أربعا منفردا حكما للأكثر وعن محمد يتمها جالسا لتنقلب نفلا فيجمع بين ثواب النفل والفرض بالجماعة ( ثم ) بعد الإتمام ( اقتدى متنفلا ) إن شاء وهو أفضل لعدم الكراهة ( لا في العصر ) والفجر للنهي عن التنفل بعدهما وفي المغرب للمخالفة لأنه A قال " إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الفجر والمغرب " وقوله فصلها يعني نفلا لأنه أمر به نصا لرجلين لم يصليا معه الظهر وأخبرا بصلاتهما في رحالهما فقال عليه السلام " إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما صلاة قوم فصليا معهم واجعلا صلاتكما معهم سبحة " أي نافلة كما في العناية ( وإن قام لثالثة ) رباعية منفردا ( فأقيمت ) الجماعة ( قبل سجوده ) للثالثة ( قطع قائما ) لأن القعود للتحلل وهذا قطع ( بتسليمة ) واحدة أو عاد إلى القعود ( في الأصح ) وقال شمس الأئمة السرخسي إن لم يعد للقعود فسدت صلاته لأنه لا بد له من القعود ولأن المؤداة لم تقع فرضا وقال فخر الإسلام الأصح أنه يكبر قائما ينوي الشروع في صلاة الإمام فيحصل الختم في ضمن شروعه في صلاة الإمام وإن شاء رفع يديه ( وإن كان ) قد شرع ( في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو ) شرع ( في سنة الظهر فأقيمت ) الجماعة ( سلم ) بعد الجلوس ( على رأس ركعتين ) كما روي عن أبي يوسف والإمام ( وهو الأوجه ) لجمعه بين المصلحتين ( ثم قضى السنة ) أربعا لتمكنه منه ( بعد ) أداء ( الفرض ) مع ما بعده فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على وجه أكمل ولا إبطال وإليه مال شمس الأئمة السرخسي والبقالي وصحح جماعة من المشايخ أنه يتمها أربعا لأنها كصلاة واحدة قلت والإكمال حال اشتغال المرقي والمؤذنين بالتلحين أولى لأنه ليس حالة استماع خطبة وإليه يرشد تعليل شمس الأئمة .
( ومن حضر و ) كان ( الإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة ) في المسجد ولو لم يفته شيء وإن كان خارج المسجد وخاف فوت ركعة اقتدى وإلا صلى السنة ثم اقتدى لإمكان جمعه بين الفضيلتين ( إلا في الفجر ) فإنه يصلي سنته ولو في المسجد بعيدا عن الصف ( إن أمكن فوته ) ولو بإدراكه في التشهد وقوله A " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " محمول على غير صلاة الفجر لما قدمناه في سنة الفجر والأفضل فعلهما في البيت . قال A " من صلى ركعتي الفجر " أي سنته " في بنته يوسع له في رزقه ويقل المنازع بينه وبين أهل بيته ويختم له بالإيمان " والأحب فعلهما أول طلوع الفجر وقيل بقرب الفريضة وقال A " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة " وقال A " صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة صلاة في مسجدي هذا وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة " ( وإن لم يأمن ) فوت الإمام باشتغاله بسنة الفجر ( تركها ) واقتدى لأن ثواب الجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردا بسبع وعشرين ضعفا لا تبلغ ركعة الفجر ضعفا واحدا منها ( ولم تقض سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض ) إلى الزوال وقال محمد C تقضى منفردة بعد الشمس قبل الزوال فلا قضاء لها قبل الشمس ولا بعد الزوال اتفاقا وسواء صلى منفردا أو بجماعة ( وقضى السنة التي قبل الظهر ) في الصحيح ( في وقته قبل ) صلاة ( شفعة ) على المفتي به كذا في شرح الكنز للعلامة المقدسي وفي فتاوى العتابي المختار تقديم الاثنتين على الأربع وفي مبسوط شيخ الإسلام هو الأصح لحديث عائشة Bها أنه عليه السلام كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر يصليهن بعد الركعتين وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر ولا مانع عن التي قبل العشاء من قضائها بعده ( ولم يصل الظهر جماعة بإدراك ركعة ) أو ركعتين اتفاقا حتى لا يبر به في حلفه ليصلينه جماعة ( بل أدرك فضلها ) أي فضل الجماعة اتفاقا ولو في التشهد .
( واختلف في مدرك الثلاث ) من رباعية أو الاثنتين من الثلاثية فإذا حلف لا يصلي الظهر أو المغرب جماعة اختار شمس الأئمة أنه يحنث لأن للأكثر حكم الكل وعلى ظاهر الجواب لا يحنث لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة ويقضي الشيء ليس بالشيء وهو الظاهر ولو قال عبده حر إن أدرك الظهر فإنه يحنث بإدراك ركعة لأن إدراك الشيء بإدراك آخره يقال إدراك أيامه أي آخرها كذا في الكافي وفي الخلاصة يحنث بإدراكه في التشهد ( ويتطوع قبل الفرض ) بمؤكد وغيره مقيما أو مسافرا ( إن أمن فوت الوقت ) ولو منفردا فإنها شرعت قبلها لقطع طمع الشيطان فإنه يقول من لم يطعني في ترك ما لم يكتب عليه فكيف يطيعني في ترك ما كتب عليه والمنفرد في ذلك أحوج وهو أصح والأخذ به أحوط لتكميل نقصها في حقنا أما في حقه A فزيادة الدرجات إذ لا خلل في صلاته ولا طمع للشيطان فيها ( وإلا ) أي وإن لم يأمن بأن يفوته الوقت أو الجماعة بالتنفل أو إزالة نجس قليل ( فلا ) يتطوع ولا يغسل لأن الاشتغال بما يفوت الأداء لا يجوز وإن كان يدرك جماعة أخرى فالأفضل غسل ثوبه واستقبال الصلاة لتكون صحيحة اتفاقا ( ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه ) من الركوع أو لم يقف بل انحط بمجرد إحرامه فرفع الإمام رأسه قبل ركوع المؤتم ( لم يدرك الركعة ) كما ورد عن ابن عمر Bهما فكان الشرط لإدراك الركعة إما مشاركة الإمام في جزء من القيام أو جزء مما له حكم القيام وهو الركوع ولا يشترط تكبيرتان للإحرام والركوع ولو كبر ينوي الركوع لا الافتتاح جازت ولغت نيته وإذا وجد الإمام ساجدا تجب مشاركته فيه فيخر ساجدا وإن لم يحسب له من صلاته فلو ركع وحده ثم شاركته في السجدتين لا تفسد صلاته ولا يحسب له ذلك وإن لم يشاركه إلا في الثانية بطلت صلاته والفرق أنه في الأولى لم يزد إلا ركوعا وزيادته لا تضر وفي الثانية زاد ركعة وهي مفسدة ولو أدركه جالسا للقعود الأخير واستمر قائما وقرأ فما وجد فراغ الإمام من التشهد لا يكون معتبرا .
( وإن ركع ) المقتدي ( قبل إمامه وكان ركوعه ( بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة ) وهو آية ( فأدركه إمامه فيه ) أي في ركوعه ( صح ) ركوعه وكره لوجود المشاركة والمسابقة ( وإلا ) أي وإن لم يدركه الإمام أو أدركه لكن لم يكن قرأ المفروض قبل ركوع المقتدي ( لا ) يصح ركوعه لكونه قبل أوانه فليزمه أن يركع بعده ثانيا وإن لم يفعل وانصرف من صلاته بطلت ولو سجد قبل إمامه إن كان بعد رفع الإمام من الركوع ثم شاركه الإمام في السجود صح وإن كان قبل رفع الإمام من الركوع روي عن أبي حنيفة C لا يجزئه لأنه قبل أوانه في حق الإمام فكذا في حقه لأنه تبع له ولو أطال الإمام السجود فرفع المقتدي ثم سجد والإمام ساجد إن نوى الثانية والمتابعة تكون عن الأولى كما لو نواها أو لم تكن له نية ترجيحا للمتابعة وإن نوى الثانية لا غير كانت عن الثانية فإن أدرك الإمام فيها صحت وعلى قياس المروي عن الإمام في السجود قبل رفع الإمام يجب أن لا يجوز لكونه قبل أوانه كما تقدم ( وكره خروجه من مسجد أذن فيه ) أو في غيره ( حتى يصلي ) لقوله A " لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق أو رجل يخرج لحاجة يريد الركوع " ( إلا إذا كان مقيم جماعة أخرى ) كإمام ومؤذن لمسجد آخر لأنه تكميل معنى ( وإن خرج بعد صلاته منفردا لا يكره ) لأن قد أجاب داعي الله مرة فلا يجب عليه ثانيا ( إلا ) أنه يكره خروجه ( إذا أقيمت الجماعة قبل خروجه في الظهر و ) في ( العشاء ) لأنه يجوز النفل فيهما مع الإمام لئلا يتهم بمخالفة الجماعة كالخوارج والشيعة وقد قال A " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم " ( فيقتدي فيهما ) أي الظهر والعشاء ( متنفلا ) لدفع التهمة عنه ويكره جلوسه من غير اقتداء لمخالفة الجماعة بخلاف الصبح والعصر والمغرب لكراهة التنفل والمخالفة في المغرب لأنه لا ينتقل مع الإمام في ظاهر الرواية وإتمامها أربعا أولى من موافقته وروي فسادها بالسلام معه فيقضي أربعا كما لو نذر ثلاثا يلزمه أربع ( ولا يصلي بعد صلاة مثلها ) هذا لفظ الحديث قيل معناه لا يصلي ركعتان بقراءة وركعتان بغير قراءة وقيل نهوا عن الإعادة لطلب الأجر وقيل نهى عن الإعادة بمجرد توهم الفساد لدفع الوسوسة وقيل نهوا عن تكرار الجماعة في المسجد على الهيئة الأولى أو عن إعادة الفرائض مخافة لخلل في المؤدى