الترويحة الجلسة في الأصل ثم سميت بها الأربع ركعات التي آخرها الترويحة . روى الحسن عن أبي حنيفة صفتها بقوله ( التراويح سنة ) كما في الخلاصة وهي مؤكدة كما في الاختيار وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر Bه فقال : التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله A وهي سنة عين مؤكدة ( على الرجال والنساء ) ثبتت سنيتها بفعل النبي A وقوله قال " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي Bهم . وقال A في حديث " افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه " وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء وقول بعضهم سنة عمر لأن الصحيح أنها سنة النبي A والجماعة سنة فيها أيضا لكن على الكفاية بينه بقوله ( وصلاتها بالجماعة سنة كفاية ) لما ثبت أنه A صلى بالجماعة إحدى عشر ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل ثم بين العذر في الترك وهو خشيته A افتراضها علينا وقال الصدر الشهيد الجماعة سنة كفاية فيها حتى لو أقامها البعض في المسجد بجماعة وباقي أهل المحلة منفردا في بيته لا يكون تاركا للسنة لأنه يروي عن أفراد الصحابة للتخلف . وقال في المبسوط لو صلى إنسان في بيته لا يأثم فقد فعله ابن عمر وعروة وسالم والقاسم وإبراهيم ونافع فدل فعل هؤلاء أن الجماعة في المسجد سنة على سبيل الكفاية إذ لا يظن بابن عمر ومن تبعه ترك السنة اه . وإن صلاها بجماعة في بيته فالصحيح أنه نال إحدى الفضيلتين فإن الأداء في المسجد له فضيلة ليس للأداء في البيت ذلك وكذا الحكم في الفرائض ( ووقتها ) ما ( بعد صلاة العشاء ) على الصحيح إلى طلوع الفجر .
( و ) لتبعيتها للعشاء ( يصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها ) وهو أفضل حتى لو تبين فساد العشاء دون التراويح والوتر أعادوا العشاء ثم التراويح دون الوتر عند أبي حنيفة لوقوعها نافلة مطلقة بوقوعها في غير محلها وهو الصحيح وقال جماعة من أصحابنا منهم إسماعيل الزاهد أن الليل كله وقت لها قبل العشاء وبعده وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل ( ويستحب تأخير التروايح إلى ) قبل ( ثلث الليل أو ) قبيل ( نصفه ) واختلفوا في أدائها بعد النصف فقال بعضهم يكره لأنها تبع للعشاء فصارت كسنة العشاء ( و ) قال بعضهم ( لا يكره تأخيرها إلى ما بعده ) أي ما بعد نصف الليل ( على الصحيح ) لأن أفضل صلاة الليل آخره في حد ذاتها لكن الأحب أن لا يؤخر التراويح إليه خشية الفوات ( وهي عشرون ركعة ) بإجماع الصحابة Bهم ( بعشر تسليمات ) كما هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فإذا وصلها وجلس على كل شفع فالأصح أنه إن تعمد ذلك كره وصحت وأجزأته عن كلها وإذا لم يجلس إلا في آخر أربع نابت عن تسليمة فتكون بمنزلة ركعتين في الصحيح ( ويستحب الجلوس بعد ) صلاة ( كل أربع ) ركعات ( بقدرها وكذا ) يستحب الجلوس يقدرها ( بين الترويحة الخامسة والوتر ) لأن المتوارث عن السلف وهذا روي عن أبي حنيفة C ولأن اسم التراويح ينبئ عن ذلك وهم مخيرون في الجلوس بين التسبيح والقراءة والصلاة فرادى والسكوت ( وسن ختم القرآن فيها ) أي التراويح ( مرة في الشهر على الصحيح ) وهو قول الأكثر رواه الحسن عن أبي حنيفة C يقرأ فيكل ركعة عشر آيات أو نحوها وعن أبي حنيفة C أنه كان يختم في رمضان إحدى وستين ختمة في كل يوم ختمة وفي كل ليلة ختمة وفي كل التروايح ختمة وصلى بالقرآن في ركعتين وصلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ( وإن مل به ) أي بختم القرآن في الشهر ( القوم قرأ بقدر ما لا يؤدي إلى تنفيرهم في المختار ) لأن الأفضل في زماننا ما لا يؤدي إلى تنفير الجماعة كذا في الاختيار وفي المحيط الأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لأن تكثير القوم أفضل من تطويل القراءة وبه يفتى . وقال الزاهد يقرأ كما في المغرب أي بقصار المفصل بعد الفاتحة ويكره الاقتصار على دون ثلاث آيات أو آية طويلة بعد الفاتحة لترك الواجب ( ولا يترك الصلاة على النبي A في كل تشهد منها ) لأنها سنة مؤكدة عندنا وفرض على قول بعض المجتهدين فلا تصح بدونها ويحذر من الهذرمة وترك الترتيل وترك تعديل الأركان وغيرها كما يفعله من لا خشية له ( ولو مل القوم ) بذلك ( على المختار ) لأنه عين الكسل منهم فلا يلتفت إليهم فيه ( و ) كذا ( لا يترك الثناء ) في افتتاح كل شفع ( و ) كذا ( تسبيح الركوع والسجود ) لا يترك لافتراضه عند البعض وتأكيد سنيته عندنا ( ولا يأتي ) الإمام ( بالدعاء ) عند السلام ( إن مل القوم ) به ولا يتركه بالمرة فيدعو بما قصر تحصيلا للسنة ( ولا تقضى التراويح ) أصلا ( بفواتها ) عن وقتها ( منفردا ولا بجماعة ) على الأصح لأن القضاء من خصائص الواجبات وإن قضاها كانت نفلا مستحبا لا تراويح وهي سنة الوقت لا سنة الصوم في الأصح فمن صار أهلا للصلاة في آخر اليوم يسن له التراويح كالحائض إذا طهرت والمسافر والمريض المفطر