( لا يصح على الدابة صلاة الفرائض ولا الواجبات كالوتر والمنذور ) والعيدين ( و ) لا قضاء ( ما شرع فيه نفلا فأفسده ولا صلاة الجنازة و ) لا ( سجدة ) تلاوة قد ( تليت آيتها على الأرض إلا لضرورة ) نص عليها في الفرض بقوله تعالى " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " والواجب ملحق به ( كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل ) ولم تقف له رفقته ( وخوف سبع ) على نفسه أو دابته ( و ) وجود مطر و ( طين ) في ( المكان ) يغيب فيه الوجه أو يلطخه أو يتلف ما يبسطه عليه أما مجرد نداوة فلا يبيح ذلك والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإيماء ( وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه ) دابته ولو كانت غير جموح ( لعجزه ) بالاتفاق ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطؤ برء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا وكذا لطين المكان وإن وجد العاجز عن الركوب معينا فهي مسألة القادر بقدرة غيره خلافا لهما كالمرأة إذا لم تقدر على النزول إلا بمحرم أو زوج ومعادل زوجته أو محرمه إذا لم يقم ولده محله كالمرأة ( والصلاة في المحمل ) وهو ( على الدابة كالصلاة عليها ) في الحكم الذي علمته ( سواء كانت سائرة أو واقفة ولو ) أوقفها و ( جعل تحت المحمل خشبة ) أو نحوها ( حتى بقي قراره ) أي المحمل ( إلى الأرض ) بواسطة ما جعل تحته ( كان ) أي صار المحمل ( بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما ) لا قاعدا بالركوع والسجود