- ( ويقتصر ) المتنفل ( في الجلوس الأول من ) السنة ( الرباعية المؤكدة ) وهي التي قبل الظهر والجمعة وبعدها ( على ) قراءة ( التشهد ) فيقف على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإذا تشهد في الآخر يصلي على النبي A ( و ) إذا قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة ( لا يأتي في ) ابتداء ( الثالثة بدعاء الاستفتاح ) كما في فتح القدير وهو الأصح كما في شرح المنية لأنها لتأكدها أشبهت الفرائض فلا تبطل شفعته ولا خيار المحيرة ولا يلزمه كمال المهر بالانتقال إلى الشفع الثاني منها لعدم صحة الخلوة بدخولها في الشفع الأول ثم أتم الأربع كما في صلاة الظهر ( بخلاف ) الرباعيات ( المندوبة ) فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي A في ابتداء كل شفع منها .
وقال في شرح المنية مسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأئمة وإنما هي اختيار بعض المتأخرين .
( وإذا صلى نافلة أكثر من ركعتين ) كأربع فأتمها ( ولم يجلس إلا في آخرها ) فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو رواية عن محمد وفي الاستحسان لا تفسد وهو قوله ( صح ) نفله ( استحسانا لأنها صارت صلاة واحدة ) لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعا أيضا ( وفيها الفرض الجلوس آخرها ) لأنها صارت من ذوات الأربع ويجبر ترك القعود على الركعتين ساهيا بالسجود ويجب العود إليه بتذكره بعد القيام ما لم يسجد كذا في الفتح وروى مسلم أنه A صلى تسع ركعات لم يجلس إلا في الثامنة ثم نهض فصلى التاسعة وإذا لم يقعد إلا على الثالثة وسلم اختلف في صحتها وصحح الفساد في الخلاصة .
( وكره الزيادة على أربع بتسليمة في ) نفل ( النهار و ) الزيادة ( على ثان ليلا ) بتسليمة واحدة لأنه A لم يزد عليه وهذا اختيار أكثر المشايخ وفي المعراج والأصح أنه لا يكره لما فيه من وصل العبادة وكذا صحح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها لما في صحيح البخاري عن عائشة Bها كان A يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين فتبقى العشرة نفلا أي والثلاث وترا كما في البرهان ( والأفضل فيهما ) أي الليل والنهار ( رباع عند ) الإمام الأعظم ( أبي حنيفة ) C تعالى لأن النبي A كان يصلي بالليل أربع ركعات لا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسل عن طولهن وحسنهن وكان A يصلي الضحى ( وعندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( الأفضل ) في النهار كما قال الإمام و ( في الليل مثنى مثنى ) قال في الدراية وفي العيون ( وبه ) أي بقولهما ( يفتى ) اتباعا للحديث وهو قوله E " صلاة الليل مثنى مثنى " .
( وصلاة الليل ) خصوصا في الثلث الأخير منه ( أفضل من صلاة النهار ) لأنه أشق على النفس وقال تعالى " تتجافى جنوبهم عن المضاجع " .
( وطول القيام ) في الصلاة ليلا أو نهارا ( أحب من كثرة السجود ) لقوله A " أفضل الصلاة طول القنوت " أي القيان ولأن القراءة تكثر بطول القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أضل منه ونقل في المجتبي عن محمد خلافه وهو أن كثرة الركوع والسجود أفضل وفصل أبو يوسف C تعالى فقال إذا كان له ورد من الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن تكثر عدد الركعات وإلا فطول القيام أفضل لأن القيام في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع والسجود