- ( وندب ) أي استحب ( أربع ) ركعات ( قبل ) صلاة ( العصر ) لقوله A " من صلى أربع ركعات قبل صلاة العصر لم تمسه النار " وورد أنه A صلى ركعتين وورد أربعا فلذا خيره القدوري بينهما .
- ( و ) ندب أربع قبل ( العشاء ) لما روي عن عائشة Bها أنه عليه السلام كان يصلي قبل العشاء أربعا ثم يصلي بعدها أربعا ثم يضطجع .
- ( و ) ندب أربع ( بعده ) أي بعد العشاء لما روينا ولقوله A " من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر " .
- ( و ) ندب ( ست ) ركعات ( بعد المغرب ) لقوله A " من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين ) وتلا قوله تعالى أنه كان للأوابين غفورا " والأواب هو الذي إذا أذنب ذنبا بادر إلى التوبة . وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام قال " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى له بيتا في الجنة " وعن ابن عباس أنه عليه السلام قال " من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة " وعن عائشة Bها أنه E قال " من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله بيتا في الجنة " . وعن ابن عباس Bهما أنه عليه السلام قال " من صلى أربع ركعات بعد المغرب قبل أن يكلم أحدا رفعت له في عليين وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى وهو خير له من قيام نصف ليلة " . وعن ابن عمر قال رسول الله A " من صلى ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غر له ذنوب خمسين سنة " . وعن عمار بن ياسر Bه قال رسول الله A " من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر " لم يقيد فيها بكونها قبل التكلم وفي التجنيس الست بثلاث تسليمات وذكر القوني أنها بتسليمتين وفي الدرر بتسليمة واحدة .
- وقد عطفنا المندوبات على المؤكدات كما في الكنز وغيره من المعتبرات وظاهره المغايرة فتكون الست في المغرب غير الركعتين المؤكدتين . وكذا في الأربع بعد الظهر . وقيل بها لما في الدراية أنه عليه السلام قال " من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار " ومثله في الاختيار