- ( ركعتان قبل ) صلاة ( الفجر ) وهو أقوى السنن حتى روى الحسن عن أبي حنيفة C تعالى لو صلى قاعدا من غير عذر لا يجوز وروى المرغيناني عن أبي حنيفة C أنها واجبة وقال A " لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل " وقال A " ركعتا الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها " .
ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي سنة الفجر قال الحلواني ركعتا المغرب ثم التي بعد الظهر ثم التي بعد العشاء ثم التي قبل الظهر ثم التي قبل العصر ثم التي قبل العشاء وقيل التي بعد العشاء والتي قبل الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء وقيل التي قبل الظهر آكد قال الحسن وهو الأصح وقد ابتدأ في المبسوط بها .
- ( ركعتان بعد الظهر ) ويندب أن يضم إليها ركعتان فتصير أربعا .
- ( و ) منها ركعتان ( بعد المغرب ) ويستحب أن يطيل القراءة في سنة المغرب لأنه A كان يقرأ في الأولى منهما ألم تنزيل وفي الثانية تبارك الذي بيده الملك كذا في الجوهرة وعن أنس قال رسول الله A " من صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن ينطق مع أحد يقرأ في الأولى بالحمد وقل يا أيها الكافرون والثانية بالحمد وقل هو الله أحد خرج من ذنوبه كما تخرج الحية من سلخها .
( و ) منها ركعتان ( بعد العشاء ) .
- ( وأربع قبل الظهر ) لقوله A " من ترك الأربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي " كذا في الاختيار وقال في البرهان كان A يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك فقال إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة قال نعم قلت أيفصل بينهن بسلام قال لا ولقوله A " ما من عبد مسلم يصلي في كل يوم اثنتي عشر ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة " رواه مسلم زاد في الترمذي والنسائي : " أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة .
- ( و ) منها أربع ( قبل الجمعة ) لأن النبي A كان يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن .
- ( و ) منها أربع ( بعدها ) لأن النبي A كان يصلي بعد الجمعة أربع ركعات يسلم في آخرهن فلذا قيدنا به في الرباعيات فقلنا ( بتسليمة ) لتعلقه بقوله وأربع وقال الزيلعي حتى لو صلاها بتسليمتين لا يعتد بها عن السنة . انتهى ولعله بدون عذر لقول النبي A " إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت " رواه الجماعة إلا البخاري والقسم الثاني المستحب من السنن شرع فيه بقوله