( يجب قطع الصلاة ) ولو فرضا ( باستغاثة ) شخص ( ملهوف ) لمهم أصابه كما لو تعلق به ظالم أو وقع في ماء أو صال عليه حيوان فاستغاث ( بالمصلي ) أو بغيره وقدر على الدفع عنه و ( لا ) يجب قطع الصلاة ( بنداء أحد أبويه ) من غير استغاثة لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وقال الطحاوي هذا في الفرض وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه ( يجوز قطعها ) ولو كانت فرضا ( بسرقة ) تخشى على ( ما يساوي درهما ) لأنه مال وقال عليه السلام " قاتل دون مالك " وكذا فيما دونه في الأصح لأنه يحبس في دانق وكذا لو فارت قدرها أو خافت على ولدها أو طلب منه كافر عرض الإسلام عليه ( ولو ) كان المسروق ( لغيره ) أي غير المصلي لدفع الظلم والنهي عن المنكر ( و ) يجوز قطعها لخشية ( خوف ) من ( ذئب ) ونحوه ( على غنم ) ونحوها ( أو خوف تردي ) أي سقوط ( أعمى ) أو غيره ممن لا علم عنده ( في بئر ونحوه ) كحفرة وسطح وإذا غلب على الظن سقوطه وجب قطع الصلاة ولو فرضا ( و ) هو كما ( إذا خافت القابلة ) وهي التي يقال لها داية تتلقى الولد حال خروجه من بطن أمه إن غلب على ظنها ( موت الولد ) أو تلف عضو منه أو أمه بتركها وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها ( وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد ) للعذر كما أخر النبي A الصلاة عن وقتها يوم الخندق ( وكذا المسافر ) أي السائر في فضاء ) ( إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق ) أو من سبع أو سيل ( جاز له تأخير الوقتية ) كالمقاتلين إذا لم يقدروا على الإيماء ركبانا للعذر وكذا يجوز تأخير قضاء الفوائت للعذر كالسعي على العيال وإن وجب قضاؤها على الفور وأما قضاء الصوم فعلى التراخي ما لم يقرب رمضان الثاني وأما سجدة التلاوة والنذر المطلق ففيهما الخلاف قيل موسع وقيل مضيق ( وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم و ) بعده ( يحبس ) ولا يترك هملا بل يتفقد حاله بالوعظ والزجر والضرب أيضا ( حتى يصليها ) أو يموت بحبسه وهذا جزاؤه الدنيوي وأما في الآخرة إذا مات على الإسلام عاصيا بتركها فله عذاب طويل بواد في جهنم أشدها حرا وأبعدها قعرا فيه بئر يقال له الهبهب وآبار يسيل إليها الصديد والقيح أعدت لتارك الصلاة وحديث جابر فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم ( وكذا تارك صوم رمضان ) كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم ( ولا يقتل ) بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما ( إلا إذا جحد ) افتراض الصلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا ( أو استخف بأحدهما ) كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر متهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر