( إذا ظن ) أي مريد الصلاة ( مروره ) أي المار ( يستحب له ) أي مريد الصلاة ( أن يغرز سترة ) لما روينا ولقوله A ليستتر أحدكم ولو بسهم ( وأن تكون طول ذراع فصاعدا ) لأنه سئل رسول الله A عن سترة المصلى فقال مثل مؤخرة الرحل بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء المعجمة العود الذي في آخر الرحل يحاذي رأس الراكب على البعير وتشديد الخاء خطا وفسرت بأنها ذراع فما فوقه ( في غلظ الأصبع ) وذلك أدناه لأن ما دونه لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود منها ( والسنة أن يقرب منها ) لقول النبي A إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته " ( ويجعلها على ) جهة ( أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا ) لما روي عن المقداد Bه أنه قال " ما رأيت رسول الله يصلي إلى عمود ولا شجرة إلا جعله على جانبه الأيمن أو الأيسر " ولا يصمد صمدا أي لا يقابله مستويا مستقيما بل كان يميل عنه ( وإن لم يجد ما ينصبه ) منع جماعة من المتقدمين الخط وأجازه المتأخرون لأن السنة أولى بالاتباع لما روي في السنن عن النبي A أنه قال إن لم يكن معه عصا ( فليخط خطا ) فيظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كيلا ينتشر ويجعله أما ( طولا ) بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه ( و ) ما كما ( قالوا ) أيضا بجعله ( بالعرض مثل الهلال ) وإذا كانت الأرض صلبة يلقي ما معه طولا كأنه غرز ثم سقط هكذا اختاره الفقيه أبو جعفر C تعالى وقال هشام حججت مع أبي يوسف وكان يطرح بين يديه السوط وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي A صلى بالأبطح عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة . العنزة عصا ذات زج حديد في أسفلها ( و ) إذا اتخذها أو لم يتخذ كان ( المستحب ترك دفع المار ) لأن مبنى الصلاة على السكون والأمر بالدرء في الحديث لبيان الرخصة كالأمر بقتل الأسودين في الصلاة ( و ) كذا ( رخص دفعه ) أي المار ( بالإشارة ) بالرأس أو العين أو غيرهما كما فعل النبي A بولدي أم سلمة ( أو ) دفعه ( بالتسبيح ) لقوله A " إذا نابت أحدكم نائبة في الصلاة فليسبح " ( وكره الجمع بينهما ) أي بين الإشارة والتسبيح لأن بأحدهما كفاية ) ( ويدفعه ) الرجل ( برفع الصوت بالقراءة ) ولو بزيادة على جهره الأصلي ( وتدفعه ) المرأة ( بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع ) يدها ( اليمنى على صفحة كف اليسرى ) لأن لهن التصفيق ( ولا ترفع صوتها ) بالقراءة والتسبيح ( لأنه فتنة ) فلا يطلب منهن الدرء به ( ولا يقاتل ) المصلي ( المار ) بين يديه ( وما ورد به ) من قوله A " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان " ( مؤول بأنه كان ) جواز مقاتلته في ابتداء الإسلام ( والعمل ) المنافي للصلاة ( يباح ) فيها إذ ذاك ( وقد نسخ ) بما قدمناه