( لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه ) سواء كان قرآنا أو غيره قصد الاستفهام أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام ( أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير ) كره ولا تفسد لعسر الاحتراز عنه وإذا ابتلع ما ذاب من سكر في فمه فسدت صلاته ولو ابتلعه قبل الصلاة ووجد حلاوته فيها لا تفسد ( أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد ) سواء المرأة والكلب والحمار لقوله A " لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنما هو شيطان " ( وإن أثم المار ) المكلف بتعمده لقوله A " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " رواه الشيخان وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة ( ولا تفسد ) صلاته " بنظره إلى فرج المطلقة ) أو الأجنبية يعني فرجها الداخل ( بشهوة في المختار ) لأنه عمل قليل ( وإن ثبت به الرجعة ) فلو قبلها أو لمسها فسدت صلاته لأنه معنى الجماع والجماع عمل كثير ولو كانت تصلي فأولج بين فخذيها وإن لم ينزل أو قبلها ولو بدون شهوة فسدت صلاتها وإن قبلته ولم يشتهها لم تفسد صلاته