الواجب في اللغة يجيء بمعنى اللزوم وبمعنى السقوط وبمعنى الاضطراب وفي الشرع اسم لما لزمنا بدليل فيه شبهة . قال فخر الإسلام وإنما سمي به إما لكونه ساقط عنا علما أو لكونه ساقطا علينا عملا أو لكونه مضطربا بين الفرض والسنة أو بين اللزوم وعدمه . فإنه يلزمنا عملا لا علما انتهى . وشرعت الواجبات لإكمال الفرائض والسنن لإكمال الواجبات . والأدب لإكمال السنة ليكون كل منها حضا لما شرع لتكميله وحكم الواجب استحقاق العقاب بتركه عمدا وعدم إكفار جاحده والثواب بفعله ولزوم سجود السهو لنقض الصلاة بتركه سهوا وإعادتها بتركه عمد أو سقوط الفرض ناقصا إن لم يسجد ولم يعد ( وهو ) أي الواجب ( ثمانية عشر شيئا ) الأول وجوب ( قراءة الفاتحة ) لقوله A " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " وهو لنفي الكمال لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله تعالى " فاقرؤوا ما تيسر " فوجب العمل به ( و ) الثاني ( ضم سورة ) قصيرة ( أو ثلاث آيات ) قصار لقوله A " لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله " وسورة في فريضة أو غيرها ( في ركعتين غير متعينتين من الفرض ) غير الثنائي وفي جميع الثنائي ( و ) يجب الضم ( في جميع ركعات الوتر ) لمشابهة السنة ( و ) جميع ركعات ( النفل ) لما روينا لأن كل شفع من النافلة صلاة على حدة ( و ) يجب ( تعيين القراءة ) الواجبة ( في الأوليين ) من الفرض لمواظبة النبي A على القراءة فيهما ( و ) يجب ( تقديم الفاتحة على ) قراءة ( السورة ) للمواظبة حتى لو قرأ من السورة ابتداء فتذكر يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو كما لو كرر الفاتحة ثم قرأ السورة ( و ) يجب ( ضم الأنف ) أي ما صلب منه ( للجبهة في السجود ) للمواظبة عليه ولا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف في السجود على الصحيح ( و ) يجب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين وهو ( الإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة ) من الفرض وغيره ( قبل الانتقال لغيرها ) أي لغير السجدة من باقي أفعال الصلاة للمواظبة فإن فات يسجدها ولو بعد القعود الأخير ثم يعيد القعود ( و ) يجب ( الاطمئنان ) وهو التعديل ( في الأركان ) بتسكين الجوارح في الركوع والسجود حتى تطمئن مفاصله في الصحيح لأنه لتكميل الركن لا سنة كما قاله الجرجاني ولا فرض كما قاله أبو يوسف . ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة والجلسة والرفع من الركوع للأمر به في حديث المسي صلاته وللمواظبة على ذلك كله . وإليه ذهب المحقق الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أميرحاج وقال إنه الصواب ( و ) يجب ( القعود الأول ) في الصحيح ولو كان حكما . وهو قعود المسبوق فيما يقضيه . ولو جلس الأول تبعا للإمام لمواظبة النبي A عليه وسجوده للسهو لما تركه وقام ساهيا ( و ) يجب ( قراءة التشهد فيه ) أي في الأول وقوله ( في الصحيح ) متعلق بكل من القعود وتشهده وهو احتراز عن القول بسنتهما أو سنية التشهد وحده للمواظبة ( و ) يجب ( قراءته ) أي التشهد ( في الجلوس الأخير ) أيضا للمواظبة ( و ) يجب ( القيام إلى ) الركعة ( الثالثة من غير تراخ بعد ) قراءة ( التشهد ) حتى لو زاد عليه بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو لتأخير واجب القيام للثالثة ( و ) يجب ( لفظ السلام ) مرتين في اليمين واليسار للمواظبة ولم يكن فرضا لحديث ابن مسعود ( دون عليكم ) لحصول المقصود بلفظ السلام دون متعلقه ويتجه الوجوب بالمواظبة عليه أيضا ( و ) يجب قراءة ( قنوت الوتر ) عند أبي حنيفة وكذا تكبيرة القنوت كما في الجوهرة وعندهما هو كالوتر سنة ( و ) يجب ( تكبيرات العيدين ) وكل تكبيرة منها واجبة يجب بتركها سجود السهو .
( و ) يجب ( تعيين ) لفظ ( التكبير لافتتاح كل صلاة ) للمواظبة عليه . وقال في الذخيرة ويكره الشروع بغيره في الأصح . وقال السرخسي الأصح أنه لا يكره كما في التبيين فلذا ( لا ) يختص وجوب الافتتاح بالتكبير في صلاة ( العيدين خاصة ) خلافا لمن خصه بهما ووجه العموم مواظبة النبي A على التكبير عند افتتاح كل صلاة ( و ) يجب ( تكبيرة الركوع في الثانية ) أي الركعة الثانية من ( العيدين ) تبعا لتكبيرات الزوائد فيها لاتصالها بها بخلاف تكبيرة الركوع في الأولى ( و ) يجب ( جهر الإمام بقراءة ) ركعتي ( الفجر و ) قراءة ( أوليي العشاءين ولو قضاء ) لفعله A ( و ) يجب الجهر بالقراءة في صلاة ( الجمعة والعيدين والتراويح والوتر في رمضان ) على الإمام للمواظبة والجهر إسماع الغير ( و ) يجب ( الإسرار ) وهو إسماع النفس في الصحيح وتقدم ( في ) جميع ركعات ( الظهر والعصر ) ولو في جمعهما بعرفة ( و ) الإسرار ( فيما بعد أوليي العشاءين ) الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء ( و ) الإسرار في ( نفل النهار ) للمواظبة على ذلك ( والمنفرد ) بفرض ( مخير فيما يجهر ) الإمام فيه وقد بيناه وفيما يقضيه مما سبق في الجمعة والعيدين ( كمتنفل بالليل ) فإنه مخير ويكتفي بأدنى الجهر فلا يضر ذلك لأنه A جهر في التهجد بالليل وكان يؤنس اليقظان ولا يوقظ الوسنان ( ولو ترك السورة في ) ركعة من أوليي المغرب أو في جميع ( أوليي العشاء قرأها ) أي السورة وجوبا على الأصح ( في الأخريين ) من العشاء والثالثة من المغرب ( مع الفاتحة جهرا ) بهما على الأصح ويقدم الفاتحة ثم يقرأ السورة وهو الأشبه وعند بعضهم يقدم السورة وعند بعضهم يترك الفاتحة لأنها غير واجبة ولو تذكر الفاتحة بعد قراءة السورة قبل الركوع يأتي بها ويعيد السورة في ظاهر المذهب كما لو تذكر في الركوع يأتي بها ويعيده ( ولو ترك الفاتحة ) في الأوليين ( لا يكررها في الأخريين ) عندهم ويسجد للسهو لأن قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة نفلا وبقراءتها مرة وقع عن الأداء لفوته بمكانه وإذا كررها خالف المشروع إلا في النفل بخلاف السورة فإنها مشروعة نفلا في الأخريين ولم تكرر