( تابع . . . 1 ) : جمعنا بينهما للتيقظ لما تصح به الصلاة .
( و ) يفترض ( الركوع ) لقوله تعالى " اركعوا " وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكما له تسوية الرأس بالعجز وأما التعديل فقال أبو يوسف والشافعي بفرضيته وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة C تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى منه .
( و ) يفترض ( السجود ) لقوله تعالى " واسجدوا " وبالسنة وبالإجماع والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض وإلا فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغيره ومن شروط صحة السجود ( كونه على ما ) أي شيء ( يجد ) الساجد ( حجمه ) بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان ( و ) الحنطة والشعير ( تستقر عليه جبهته ) فيصح السجود لأن حباتها يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود .
( و ) يصح السجود و ( لو ) كان على ( كفه ) أي الساجد في الصحيح ( أو ) كان السجود على ( طرف ثوبه ) أي الساجد ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته ( إن طهر محل وضعه ) أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به ( وسجد وجوبا بما صلب من أنفه ) لأن أرنبته ليست محل السجود . ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال : ( و ) يسجد ( بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف ) في الأصح ( إلا من عذر بالجبهة ) لأن الصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة " الحديث .
( و ) من شروط صحة السجود ( عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع ) لتتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر ( وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود ) أي لم يقع معتدا به فإن فعل غيره معتبرا صحت وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت ( إلا ) أن يكون ذلك ( لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته ) للضرورة فإن لم يكن ذلك السجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود .
( و ) من شروط صحة السجود ( وضع ) إحدى ( اليدين و ) إحدى ( الركبتين في الصحيح ) كما قدمناه ( و ) وضع ( شيء من أصابع الرجلين ) موجها بباطنه نحو القبلة ( حالة السجود على الأرض ولا يكفي ) لصحة السجود ( وضع ظاهر القدم ( لأنه ليس محله لقوله A " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين " متفق عليه . وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة .
( و ) يشترط لصحة الركوع والسجود ( تقديم الركوع على السجود ) كما يشترط تقديم القراءة على ركوع لم يبق بعده قيام يصح به فرض القراءة .
( و ) يشترط ( الرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح ) عن الإمام لأنه يعد جالسا بقربه من القعود فتتحقق السجدة بالعودة بعده إليها وإلا فلا . وذكر بعض المشايخ أنه إذا زايل جبهته عن الأرض ثم أعادها جازت ولم يعلم له تصحيح . وذكر القدوري أنه قدر ما ينطق عليه اسم الرفع وجعله شيخ الإسلام أصح أو ما يسميه الناظر رافعا .
( و ) يفترض ( العود إلى السجود ) الثاني لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة ولا يتحقق كونه كالأول إلا بوضع الأعضاء السبعة ولا يوجد التكرار إلا بعد مزايلتها في السجود الأول فيلزمه رفعها ثم وضعها ليوجد التكرار وبه وردت السنة كان A إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعها على فخذيه وقال A " صلوا كما رأيتموني أصلي " وقال A " إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضعهما وإذا رفعه فليرفعهما " وحكمة تكرار السجود قيل تعبدي وقيل ترغيما للشيطان حيث لم يسجد مرة وقيل لما أمر الله بني آدم بالسجود عند أخذ الميثاق ورفع المسلمون رؤوسهم ونظروا الكفار لم يسجدوا خروا سجدا ثانيا شكرا لنعمة التوفيق وامتثال الأمر .
( و ) يفترض ( القعود الأخير ) بإجماع العلماء وإن اختلفوا في قدره والمفروض عندنا الجلوس ( قدر ) قراءة ( التشهد ) في الأصح لحديث ابن مسعود Bه حين علمه التشهد إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد علق تمام الصلاة به وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وزعم بعض مشايخنا أن المفروض في القعدة ما يأتي فيه بكلمة الشهادتين فكان فرضا عمليا .
( و ) يشترط ( تأخيره ) أي القعود الأخير ( عن الأركان ) لأنه شرع لختمها فيعاد لسجدة صلبية تذكرها ( و ) يشترط لصحة الأركان وغيرها ( أداؤها مستيقظا ) فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم صح بما قبله منه وفي القعدة الأخيرة خلاف قال في منية المصلي إذا لم يعدها بطلت وفي جامع الفتاوى يعتد بها نائما لأنها ليست بركن ومبناها على الاستراحة فيلائمها النوم قلت وهو ثمرة الاختلاف في شرطيتها وركنيتها .
( و ) يشترط لصحة أداء المفروض إما ( معرفة كيفية ) يعني صفة ( الصلاة و ) ذلك بمعرفة حقيقة ( ما فيها ) أي ما في جملة الصلوات ( من الخصال ) أي الصفات الفرضية يعني كونها فرضا فيعتقد افتراض ركعتي الفجر وأربع الظهر وهكذا باقي الصلوات ( المفروضة ) فيكون ذلك ( على وجه يميزها عن الخصال ) أي الصفات ( المسنونة ) كالسنن الرواتب وغيرها باعتقاد سنية ما قبل الظهر وما بعده وهكذا وليس المراد ولا الشرط أن يميز ما اشتملت عليه صلاة الصبح من الفرض والسنة مثل اعتقاد فرضية القيام وسنية الثناء أو التسبيح ( أو اعتقاد ) المصلي ( أنها ) أي أن ذات الصلوات التي يفعلها كلها ( فرض ) كاعتقاده أن الأربع في الفجر فرض ويصلي كل ركعتين بانفرادهما ويأتي بثلاث ثم ركعتين في المغرب معتقدا فرضية الخمس ( حتى لا يتنفل بمفروض ) لأن النفل يتأدى بنية الفرض أما الفرض فلا يتأدى بنية النفل كما في التجنيس والمزيد والخلاصة .
ثم نبه على الأركان وغيرها فقال : ( والأركان ) المتفق عليها ( من المذكورات ) التي علمتها فيما قدمناه بأكثر من سبعة وعشرين ( أربعة ) وهي ( القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد ) ركن أيضا وقيل شرط وقد بينا ثمرة الخلاف فيه وقيل التحريمة ركن أيضا ( وباقيها ) أي المذكورات ( شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها ) وهو الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة : في هذه الطبعة سقط الوقت والنية والتحريمة ( وغيره شرط لدوام صحتها ) وقد علمت ذلك بفضل الله ومنه وله الشكر على التوفيق لجمعها بعد التفريق