( والماء القليل ) الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا ( إذا شرب منه حيوان يكون على ) أحد ( أربعة أقسام - و ) ما أبقاه بعد شربه ( يسمى سؤرا ) بهمز عينه ويستعار الاسم لبقية الطعام والجمع أسآر والفعل : أسأر أي أبقى شيئا مما شربه والنعت منه سآر على غير قياس لأنه قياسه مسئر ونظيره أجبره فهو جبار - ( الأول ) من الأقسام : سؤر ( طاهر مطهر ) بالاتفاق من غير كراهة في استعماله ( وهو : ما شرب منه آدمي ) ليس بفمه نجاسة لما روى مسلم عن عائشة Bها قالت : " كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي A فيضع فاه على موضع في " ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس وإن كان بعد ما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده ( أو ) شرب منه ( فرس ) فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة ( أو ) شرب منه ( ما ) بمعنى حيوان ( يؤكل لحمه ) كالإبل والبقر والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي في الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه ( و ) القسم ( الثاني ) : سؤر ( نجس ) نجاسة غليظة وقيل خفيفة ( لا يجوز استعماله ) أي لا يصح التطهير به بحال ولا يشربه إلا مضطر كالميتة ( وهو ) : أي السؤر النجس ( ما شرب منه الكلب ) سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره لما روى الدار قطني عن أبي هريرة عن النبي A في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ( أو ) شرب منه الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعالى : ( فإنه رجس ) ( أو ) شرب منه ( شيء ) بمعنى حيوان ( من سباع البهائم ) احترز به عن سباع الطير وسيأتي حكمها والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة ( كالفهد والذئب ) والضبع والنمر والسبع والقرد لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها ( و ) القسم ( الثالث ) : سؤر ( مكروه استعماله ) في الطهارة كراهة تنزيه ( مع وجود غيره ) مما لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده ( وهو : سؤر الهرة ) الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله A " إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات " قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه وحمل إصغاء النبي A لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته . والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة ( و ) سؤر ( الدجاجة ) بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر ( المخلاة ) : التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر ( و ) سؤر ( سباع الطير : كالصقر والشاهين والحدأة ) والرخم والغراب مكروه لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس ( و ) سواكن البيوت مما له دم سائل ( كالفأرة ) والحية والوزغة مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و ( لا ) كذلك سؤر ( العقرب ) والخنفس والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه . ( و ) القسم ( الرابع : ) سؤر ( مشكوك ) أي متوقف ( قي ) حكم ( طهوريته ) فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينف عنه الطهورية ( وهو : سؤر البغل ) الذي أمه أتان ( والخمار ) وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه ( فإن لم يجد ) المحدث ( غيره ) أي غير سؤر البغل والحمار ( توضأ به وتيمم ) والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار ( ثم صلى ) فتكون صلاته صحيحة بيقين لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة النابت ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه