- 1 - أولها ( وقت ) صلاة ( الصبح ) الوقت مقدار من الزمن مفروض لأمر ما ( من ) ابتداء ( طلوع الفجر ) لإمامة جبريل حين طلع الفجر ( الصادق ) وهو الذي يطلع عرضا منتشرا والكاذب يظهر طولا ثم يغيب وقد أجمعت الأمة على أن أوله الصبح الصادق وآخره ( إلى قبيل طلوع الشمس ) لقوله عليه السلام " وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول " .
- 2 - ( و ) ثانيها ( وقت ) صلاة ( الظهر من زوال الشمس ) عن بطن السماء بالاتفاق ويمتد إلى وقت العصر وفيه روايتان عن الإمام في رواية ( إلى ) قبيل ( أن يصير ظل كل شيء مثليه ) سوى فيء الزوال لتعارض الآثار وهو الصحيح وعليه جل المشايخ والمتون والرواية الثانية أشار إليها بقوله ( أو مثله ) مرة واحدة ( سوى ظل الاستواء ) فإنه مستثنى على الروايتين والفيء بالهمز بوزن الشيء ما نسخ الشمس بالعشي والظل ما نسخته الشمس بالغداة ( واختار الثاني الطحاوي وهو قول الصاحبين ) أبي يوسف ومحمد لإمامة جبريل العصر فيه ولكن علمت أن أكثر المشايخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والأخذ به أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقا وفي رواية أسد إذا خرج وقت الظهر بصيرورة الظل مثله لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه فبينهما وقت مهمل فالاحتياط أن يصلى الظهر قبل أن يصير الظل مثله والعصر بعد مثليه ليكون مؤديا بالاتفاق كذا في المبسوط .
- 3 - ( و ) أول ( وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل أو المثلين ) لما قدمناه من الخلاف ( إلى غروب الشمس ) على المشهور لقوله A " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " وقال الحسن بن زياد إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر وحمل على وقت الاختيار .
- 4 - ( و ) أول وقت ( المغرب منه ) أي غروب الشمس ( إلى ) قبيل ( غروب الشفق الأحمر على المفتى به ) وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى وبها قالا لقول ابن عمر : الشفق الحمرة وهو مروي عن أكثر الصحابة وعليه إطباق أهل اللسان ونقل رجوع الإمام إليه .
- 5 - ( و ) ابتداء وقت صلاة ( العشاء والوتر منه ) أي من غروب الشفق على الاختلاف الذي تقدم ( إلى ) قبيل طلوع ( الصبح ) الصادق لإجماع السلف وحديث إمامة جبريل لا ينفي ما وراء وقت إمامته وقال A " إن الله زادكم صلاة ألا وهو الوتر فصلوها ما بين العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر " .
- ( ولا يقدم ) صلاة ( الوتر على ) صلاة ( العشاء ) لهذا الحديث و ( للترتيب اللازم ) بين فرض العشاء وواجب الوتر عند الإمام ( ومن لم يجد وقتهما ) أي العشاء والوتر ( لم يجبا عليه ) بأن كان في بلد كبلغار وبأقصى الشرق يطلع فيها الفجر قبل مغيب الشفق في أقصر ليالي السنة لعدم وجود السبب وهو الوقت وليس مثل اليوم الذي كسنة من أيام الدجال للأمر فيه بتقدير الأوقات وكذا الآجال في البيع والإجارة والصوم والحج والعدة كما بسطناه في أصل هذا المختصر والله الموفق .
- ( ولا يجمع بين فرضين في وقت ) إذ لا تصح التي قدمت عن وقتها ولا يحل تأخير الوقتية إلى دخول وقت آخر ( بعذر ) كسفر ومطر وحمل المروي في الجمع من تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه ( إلا في عرفة للحاج ) لا لغيرهم ( بشرط ) : .
- أن يصلي الحاج مع ( الإمام الأعظم ) أي السلطان أو نائبه كلا من الظهر والعصر ولو سبق فيهما .
- ( و ) بشرط ( الإحرام ) بحج لا عمرة حال صلاة كل من الظهر والعصر ولو أحرم بعد الزوال في الصحيح وصحة الظهر ؟ ؟ فلو تبين فساده أعاد . ويعيد العصر إذا دخل وقته المعتاد ؟ ؟ .
فهذه أربعة شروط لصحة الجمع عند الإمام وعندهما يجمع الحاج ولو منفردا قال في البرهان وهو الأظهر .
( فيجمع ) الحاج ( بين الظهر والعصر جمع تقديم ) في ابتداء وقت الظهر بمسجد نمرة كما هو العادة فيه بأذان واحد وإقامتين ليتنبه للجمع ولا يفصل بينهما بنافلة ولا سنة الظهر .
( ويجمع ) الحاج ( بين المغرب والعشاء ) جمع تأخير فيصليهما ( بمزدلفة ) بأذان واحد وإقامة واحدة لعدم الحاجة للتنبيه بدخول الوقتين ولا يشترط هنا سوى المكان والإحرام .
( ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة ) يعني الطريق المعتاد للعامة لقوله A للذي رآه يصلي المغرب في الطريق " الصلاة أمامك " فإن فعل ولم يعده حتى طلع الفجر أو خاف طلوعه صح