المكتبة الفقه الحنفي مراقي الفلاح ( وأسبابها أوقاتها وتجب ) أي يفترض فعلها ( بأول الوقت وجوبا موسعا ) فلا حرج حتى يضيق عن الأداء فيتوجه الخطاب حتما ويأثم بالتأخير عنه