( يشترط لفرضيتها ) أي لتكليف الشخص بها ( ثلاثة أشياء الإسلام ) لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة ( والبلوغ ) إذ لا خطاب على صغير ( والعقل ) لانعدام التكليف دونه ( و ) لكن ( تؤمر بها الأولاد ) إذا وصلوا في السن ( لسبع سنين وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة ) أي عصا كجريدة رفقا به وزجرا بحسب طاقته ولا يزيد على ثلاث ضربات بيده قال A " مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع "