( فصل : يطهر جلد الميتة ) ولو فيلا لأنه كسائر السباع في الأصح لأنه A " كان يتمشط بمشط من عاج " وهو عظم الفيل ويطهر جلد الكلب لأنه ليس نجس العين في الصحيح ( بالدباغة الحقيقية كالقرظ ) وهو ورق السلم أو تمر السنط والعفص وقشور الرمان والشب ( وب ) الدباغة ( الحكمية كالتتريب والتشميس ) والإلفاء في الهواء فتجوز الصلاة فيه وعليه الوضوء منه لقوله A " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وأراد A أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة فقال دباغه مزيل خبثه أو نجسه أو رجسه وقال A " استمتعوا بجلود الميتة إذا دبغت " ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيل صلاحه ( إلا جلد الخنزير ) لنجاسة عينة والدباغة لإخراج الرطوبة النجسة من الجلد الطاهر بالأصالة وهذا نجس للعين ( و ) جلد ( الآدمي ) لحرمته صونا له لكرامته وإن حكم بطهارته به لا يجوز استعماله كسائر أجزاء الآدمي ( وتطهر الذكاة الشرعية ) خرج بها ذبح المجوسي شيئا والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا ( جلد غير المأكول ) سوى الخنزير لعمل الذكاة عمل الدباغة في إزالة الرطوبات النجسة بل أولى ( دون لحمه ) فلا يطهر ( على أصح ما يفتى به ) من التصحيحين المختلفين في طهارة لحم غير المأكول وشحمه بالذكاة الشرعية للاحتياج إلى الجلد ( وكل شيء ) من أجزاء الحيوان غير الخنزير ( لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت ) لأن النجاسة باحتباس الدم وهو منعدم فيما هو ( كالشعر والريش المجزوز ) لأن المنسول جذره نجس ( والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به ) أي العظم ( دسم ) أي ردك لأنه نجس من الميتة فإذا زال عن العظم زال عنه النجس والعظم في ذاته طاهر لما أخرج الدارقطني " إنما حرم رسول الله A من الميتة لحمها " فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به ( والعصب نجس في الصحيح ) من الرواية لأن فيه حياة بدليل التألم بقطعه وقيل طاهر لأنه عظم غير صلب ( ونافجة المسك طاهرة ) مطلقا ولو كانت تفسد بإسالة الماء كما تقدم في الدباغة الحكمية ( كالمسك ) للاتفاق على طهارته ( وأكله ) أي المسك ( حلال ) ونص على حل أكله لأنه لا يلزم من طهارة الشيء حل أكله كالتراب طاهر لا يحل أكله ( والزباد ) معروف ( طاهر تصح صلاة متطيب به ) لاستحالته للطيبية كالمسك فأنه بعض دم الغزال وقد اتفق على طهارته وليس إلا بالاستحالة للطيبية والاستحالة مطهرة والله تعالى الموفق بمنه وكرمه