( ويطهر متنجس ) سواء كان بدنا أو ثوبا أو آنية ( بنجاسة ) ولو غليظة ( مرئية ) كدم ( بزوال عينها ولو ) كان ( بمرة ) أي غسلة واحدة ( على الصحيح ) ولا يشترط التكرار لأن النجاسة فيه باعتبار عينها فتزول بزوالها وعن الفقيه أبي جعفر أنه يغسل مرتين بعد زوال العين إلحاقا لها بغير مرئية غسلت مرة وعن فخر الإسلام ثلاثا بعده كغير مرئية لم تغسل ومسح محل الحجامة بثلاث خرق رطبات نظاف مجزئ عن الغسل لأنه يعمل عمله .
( ولا يضر بقاء أثر ) كلون أو ريح في محلها ( شق زواله ) والمشقة أن يحتاج في إزالته لغير الماء أو غير المائع كحوض وصابون لأن الآلة المعدة للتطهير الماء فالثوب المصبوغ بمتنجس يطهر إذا صار الماء صافيا مع بقاء اللون وقيل يغسل بعده ثلاثا ولا يضر أثر دهن متنجس على الأصح بزوال النجاسة المجاورة بخلاف شحم الميتة لأنه عين النجاسة والسمن والدهن المتنجس يطهر بصب الماء عليه ورفعه عن ثلاثا والغسل يصب عليه الماء ويغليه حتى يعود كما كان ثلاثا والفخار الجديد يغسل ثلاثا بانقطاع تقاطره في كل منها وقيل يحرق الجديد ويغسل القديم والأواني الثقيلة تطهر بالمسح والخشب الجديد ينحت والقديم يغسل واللحم المطبوخ بنجس حتى نضج لا يطهر وقيل يغلي ثلاثا بالماء الطاهر ومرقته تصب لا خير فيها وعلى هذا الدجاج المغلي قبل إخراج أمعائها وأما وضعها بقدر انحلال المسام لنتف ريشها فتطهر بالغسل وتمويه الحديد بعد سقيه بالنجس مرات ويتجه مرة لحرقه وقبل التمويه يطهر ظاهرها بالغسل والتمويه يطهر باطنها عند أي يوسف وعليه الفتوى والاستحالة تطهر الأعيان النجسة كالميتة إذا صارت ملحا والعذرة ترابا أو رمادا كما سنذكره والبلة النجسة في التنور بالإحراق ورأس الشاة إذا زال الدم عنه والخمر إذا خللت كما لو تخللت والزيت النجس صابونا .
( و ) يطهر محل النجاسة ( غير المرئية بغسلها ثلاثا ) وجوبا وسبعا مع الترتيب ندبا في نجاسة الكلب خروجا من الخلاف ( والعصر كل مرة ) تقديرا لغلبة الظن في استخراجها في ظاهر الرواية وفي رواية يكتفي بالعصر مرة وهو أوفق ووضعه في الماء الجاري يغني عن التثليث والعصر كالإناء إذا وضعه فيه فامتلأ وخرج منه طهر إذا غسله في أوان فهي والمياه متفاوتة فالأولى تطهر وما تصيبه بالغسل ثلاثا والثانية باثنتين والثالثة بواحدة وإذا نسي محل النجاسة فغسل طرفا من الثوب بدون تحر حكم بطهارته على المختار ولكن إذا طهرت في محل آخر أعاد الصلاة .
( وتطهر النجاسة ) الحقيقية مرئية كانت أو غير مرئية ( عن الثوب والبدن بالماء ) المطلق اتفاقا وبالمستعمل على الصحيح لقوة الإزالة به .
( و ) كذا تطهر عن الثوب والبدن في الصحيح ( بكل مائع ) طاهر على الأصح ( مزيل ) لوجود إزالتها به فلا تطهر بدهن لعدم خروجه بنفسه ولا باللبن ولو مخيضا في الصحيح وروي عن أبي يوسف لو غسل الدم من الثوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز . والمزيل ( كالخل وماء الورد ) والمستخرج من البقول لقوة إزالته لأجزاء النجاسة المتناهية كالماء بخلاف الحدث لأنه حكمي وخص بالماء بالنص وهو أهون موجود فلا حرج ويطهر الثدي إذا رضعه الولد وقد تنجس بالقيء ثلاث مرات بريقه . وفم شارب الخمر بترديد ريقه وبلعه ولحس الأصبع ثلاثا عن نجاسة وخص التطهير محمد بالماء وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف .
( ويطهر الخف ونحوه ) كالنعل بالماء وبالمائع و ( بالدلك ) بالأرض أو التراب ( من نجاسة لها جرم ) ولو مكتسبا من غيرها على الصحيح كتراب أو رماد وضع على الخف قبل جفافه من نجاسة مائعة ( ولو كانت ) المتجسدة من أصلها أو باكتساب الجرم من غيرها ( رطبة ) على المختار للفتوى وعليه أكثر المشايخ لقوله A " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب " ولقوله A " إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى أو قذر فليمسحهما وليصل فيهما " قيد بالخف احترازا عن الثوب والبساط واحترازا عن البدن إلا في المني لما تقدم .
( ويطهر السيف ونحوه ) كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والآبنوس والظفر ( بالمسح ) بتراب زخرفة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر ويحصل بالمسح حقيقة التطهير في رواية فإذا قطع بها البطيخ يحل أكله واختاره الإسبيجاني ويحرم على رواية التقليل واختاره القدوري ولا فرق بين الرطب والجاف والبول والعذرة على المختار للفتوى لأن الصحابة Bهم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها .
( وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض و ) قد ( جفت ) ولو بغير الشمس على الصحيح طهرت و ( جازت الصلاة عليها ) لقوله A " أيما أرض جفت فقد زكت " ( دون التيمم منها ) في الأظهر لاشتراط الطيب نصا وروي جوازه منها .
( ويطهر ما بها ) أي الأرض ( من شجر وكلأ ) أي عشب ( قائم ) أي نابت فيها ( بجفافه ) من النجاسة لا يبسه عن رطوبته وذهاب أثرها تبعا للأرض على المختار وقيل لا بد من غسله .
( وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا ) أو ترابا أو أطرونا ( أو احترقت بالنار ) فتصير رمادا طاهرا على الصحيح لتبدل الحقيقة كالعصير يصير خمرا فينجس ثم يصير خلا فيطهر وبخار الكنيف والإصطبل والحمام إذا قطر لا يكون نجسا استحسانا والمستقطر من النجاسة نجس كالمسمى بالعرقي ؟ ؟ فهو حرام . وبيض ما لا يؤكل قيل نجس كلحمه وقيل طاهر .
( ويطهر المني الجاف ) ولو من امرأة على الصحيح ( بفركه من الثوب ) ولو جديدا مبطنا ( و ) عن ( البدن ) بفركه في ظاهر الرواية إن لم يتنجس بملطخ خارج المخرج كبول .
( ويطهر ) المني ( الرطب بغسله ) لقوله A " اغسليه رطبا وافركيه يابسا " فإذا أصابه الماء بعد الفرك فهو ونظائره كالأرض إذا جفت وجلد الميتة المشمس والبئر إذا غارت . وقد اختلف التصحيح والأولى اعتبار الطهارة في الكل كما تفيده المتون .
وملاقاة الطاهر طاهرا مثله لا توجب التنجيس