( وأما ) القسم الثاني وهي النجاسة ( الخفيفة فكبول الفرس ) على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه وعند محمد طاهر ( وكذا بول ) كل ( ما يؤكل لحمه ) من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخرا وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم . وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح ( و ) من الخفيفة ( خرء طير لا يؤكل ) كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي