بيان ما يرجع بالحوالة .
و أما بيان ما يرجع به فنقول و بالله التوفيق : أن المحال عليه يرجع بالمحال به لا بالمؤدى حتى لو كان الدين المحال به دراهم فنقد المحال عليه دنانير عن الدراهم أو كان الدين دنانير فنقده دراهم عن الدنانير فتصارفا جاز و يراعى فيه شرائط الصرف حتى لو افترقا قبل القبض أو شرطا فيه الأجل و الخيار يبطل الصرف و يعود الدين إلى حاله .
و إذا صحت المصارفة فالمحال عليه يرجع على المحيل بمال الحوالة لا بالمؤدى لأن الرجوع بحكم الملك و أنه يملك دين الحوالة لا المؤدى بخلاف المأمور بقضاء الدين لما ذكرنا في كتاب الكفالة و كذا إذا باعه بالدراهم أو الدنانير عرضا يرجع بمال الحوالة لما ذكرنا .
و كذا إذا أعطاه زيوفا مكان الجياد و تجوز بها المحال رجع على المحيل بالجياد لما قلنا .
و لو صالح المحال المحال عليه فإن صالحه على جنس حقه و أبرأه عن الباقي يرجع على المحيل بالقدر المؤدى لأنه ملك ذلك القدر من الدين فيرجع به .
و إن صالح على خلاف جنس حقه بأن صالحه من الدراهم على دنانير أو على مال آخر يرجع على المحيل بكل الدين لأن الصلح على خلاف جنس الحق معاوضة و المؤدى يصلح عوضا على كل الدين .
و لو قبض المحال مال الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل لم يكن لك علي شيء و إنما أنت وكيلي في القبض و المقبوض لي و قال المحال : لا بل أحلتني بألف كانت لي عليك فالقول قول المحيل مع يمينه لأن المحال يدعي عليه دينا و هو ينكر و القول قول المنكر عند عدم البينة مع يمينه و الله D أعلم