فصل : في بيان ما يرفع حكم البيع .
و أما بيان ما يرفع حكم البيع فنقول و بالله التوفيق حكم البيع نوعان نوع يرتفع بالفسخ و هو الذي يقوم برفعه أحد العاقدين و هو حكم كل بيع غير لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع و البيع الفاسد .
و نوع لا يرتفع إلا بالإقالة و هو حكم كل بيع لازم و هو البيع الصحيح الخالي عن الخيار .
و الكلام في الإقالة في مواضع : في بيان ركن الإقالة و في بيان ماهية الإقالة و في بيان شرائط صحة الإقالة و في بيان حكم الإقالة أما ركنها فهو الإيجاب من أحد العاقدين و القبول من الآخر فإذا وجد الإيجاب من أحدهما و القبول من الآخر بلفظ يدل عليه فقد تم الركن لكن الكلام في صيغة اللفظ الذي ينعقد به الركن فنقول لا خلاف أنه ينعقد بلفظين يعبر بهما عن الماضي بأن يقول أحدهما أقلت و الآخر قبلت أو رضيت أو هويت و نحو ذلك و هل تنعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي و بالآخر عن المستقبل بأن قال أحدهما لصاحبه أقلني فيقول أقلتك أو قال له جئتك لتقيلني فقال أقلت فقال أبو حنيفة و أبو يوسف رحمهما الله ينعقد كما في النكاح و قال محمد C لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي كما في البيع .
وجه قوله : أن ركن الإقالة هو الإيجاب و القبول كركن البيع ثم ركن البيع لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي فكذا ركن الإقالة و لهما الفرق بين الإقالة و بين البيع و هو أن لفظة الاستقبال للمساومة حقيقة و المساومة في البيع معتاد فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها فلم تقع إيجابا بخلاف الإقالة لأن هناك لا يمكن حمل اللفظ على حقيقتها لأن المساومة فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب و لهذا حملناها على الإيجاب في النكاح كذا هذا