مطلب المسح على الجوارب .
وأما المسح على الجوربين : فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإن كانا ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف و محمد يجوز .
وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه .
وعند الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين .
احتج أبو يوسف و محمد [ بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ ومسح على الجوربين ] ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب بخلاف اللفافة والمكعب لأنه لا مشقة في نزعهما و لأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به وما لا فلا ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الإلحاق على أن شرع المسح أن ثبت للترفيه لكن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه ولبس الجوارب مما لا يغلب فلا حاجة فيها .
إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين .
وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول ولا عموم له لأنه حكاية حال ألا يرى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب .
وأما الخف المتخذ من اللبد فلم يذكره في ظاهر الرواية وقيل : إنه على التفصيل والاختلاف الذي ذكرنا وقيل : إن كان يطيق السفر جاز المسح عليه وإلا فلا وهذا هو الأصح