و منها قبض رأس المال في بيع الدين بالعين و هو السلم .
و منها قبض رأس المال في بيع الددين بالعين و هو السلم و الكلام في السلم في الأصل في ثلاثة مواضع : .
أحدها : في بيان ركنه .
و الثاني : في بيان شرائط الركن .
و الثالث : في بيان ما يجوز من التصرف في المسلم فيه و ما لا يجوز .
أما ركن السلم فهو لفظ السلم و السلف و البيع بأن يقول رب السلم أسلمت إليك في كذا أو أسلفت لأن السلم و السلف مستعملان بمعنى واحد يقال سلفت و أسلفت و أسلمت بمعنى واحد فإذا قال المسلم إليه قبلت فقد تم الركن و كذا إذا قال المسلم إليه بعت منك كذا و ذكر شرائط السلم فقال رب السلم قبلت و هذا قول علمائنا الثلاثة .
و قال زفر : لا ينعقد إلا بلفظ السلم لأن القياس أن لا ينعقد أصلا لأنه بيع ما ليس عند الإنسان و أنه منهي عنه إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بقوله : [ و رخص في السلم ] .
و لنا : ان السلم بيع فينعقد بلفظ البيع و الدليل على أنه بيع ما روي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان و رخص في السلم ] نهى عليه الصلاة و السلام عن بيع ما ليس عند الإنسان عاما و رخص السلم بالرخصة فيه فدل أن السلم بيع ما ليس عند لإنسان ليستقيم تخصيصه عن عموم النهي بالترخص فيه