بيع الستوقة .
و قالوا : في الستوقة إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا أنه يجوز و يصرف الجنس إلى خلاف الجنس و مشايخنا لم يفتو في ذلك إلا بالتحريم احترازا عن فتح باب الربا و قالوا في الدراهم القطر يفينه يجوز بيع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة منها بدرهم فضة لأن ما فيها من الفضة يكون بمثل وزنها من الفضة الخالصة و زيادة الفضة تكون بمقابلة الصفر و لا يجوز بيع ستة منها بدرهم فضة لأن الصفر الذي فيها يبقى فضلا خاليا عن العوض في عقد المعاوضة فيكون ربا و كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل C لا يفتي بجواز هذا .
و إن كانت الفضة و الغش فيها سواء فلم يقطع محمد الجواب فيه في الجامع لكنه بناه على قول الصيارفة .
و حكي عنهم أنهم قالوا : إن الفضة و الصفر إذا خلطا لا تتميز الفضة من الصفر حتى يحترق الصفر لأنهما لا يتميزان إلا بذهاب أحدهما : و الصفر أسرعهما ذهابا فقال : في هذه الدراهم إن كانت الفضة هي الغالبة أي على ما يقوله الصيارفة إن الصفر يتسارع إليه الاحتراق عند الإذابة و السبك فلا يجوز بيعها بالفضة الخالصة و لا بيع بعضها ببعض إلا سواء بسواء كبيع الزيوف بالجياد لأن الصفر إذا كان يتسارع إليه الاحتراق كان مغلوبا مستهلكا فكان ملحقا بالعدم و إن لم يغلب أحدهما على الآخر و بقيا على السواء يعتبر كل واحد منهما على حياله كأنهما منفصلان و يراعى في بيعهما بالفضة الخالصة طريق الاعتبار كما في النوع الأول و يجوز بيع بعضها ببعض متساويا و متفاضلا و يصرف الجنس إلى خلاف الجنس كما في النوع الأول و الله أعلم