ما يستحب قبل التضحية و عندها و بعدها و ما يكره .
و أما بيان ما يستحب قبل التضحية و عندها و بعدها و ما يكره أما الذي هو قبل التضحية فيستحب أن يربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام لما فيه من الاستعداد للقربة و إظهار الرغبة فيها فيكون له فيه أجر و ثواب و أن يقلدها و يجللها اعتبارا بالهدايا و الجامع أن ذلك يشعر بتعظيمها قال الله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } و أن يسوقها إلى المنسك سوقا جميلا لا عنيفا و أن لا يجر برجلها إلى المذبح كما ذكرنا في كتاب الذبائح .
و لو اشترى شاة للأضحية فيكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به أنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة فيها كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها و لأن الحلب و الجز يوجب نقصا فيها و هو ممنوع عن إدخال النقص في الأضحية .
و من المشايخ من قال : هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر أو لموسر أو الشاة المشتراة للأضحية من المعسر .
فأما المشتراة من الموسر للأضحية فلا بأس أن يحلبها و يجز صوفها لأن في الأول تعينت الشاة لوجوب التضحية بها بدليل أنه لا تقوم التضحية بغيرها مقامها و إذا تعينت لوجوب التضحية بها بتعيينه لا يجوز له الرجوع في جزء منها و في الثاني لم تتعين للوجوب بل الواجب في ذمته و إنما يسقط بها ما في ذمته بديل أن غيرها يقوم مقامها فكانت جائزة الذبح لا واجبة الذبح .
و الجواب : على نحو ما ذكرنا فيما تقدم أن المشتراة للأضحية متعينة للقربة إلى أن يقام غيرها مقامها فلا يحل الانتفاع بها ما دامت متعينة و لهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها .
فإن كان في ضرعها لبن و هو يخاف عليها إن لم يحلبها نضح ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن لأنه لا سبيل إلى الحلب و لا وجه لإبقائها كذلك لأنه يخاف عليها الهلاك فيتضرر به فتعين نضح الضرع بالماء البارد لينقطع اللبن فيندفع الضرر فإن حلب تصدق باللبن لأنه جزء من شاة متعينة للقربة ما أقيمت فيها القربة فكان الواجب هو التصدق به كما لو ذبحت قبل الوقت فعليه أن يتصدق بمثله لأنه من ذوات الأمثال و إن تصدق بقيمته جاز لأن القيمة تقوم مقام العين .
و كذلك الجواب في الصوف و الشعر و الوبر و يكره له بيعها لما قلنا و لو باع جاز في قول أبي حنيفة و محمد عليهما الرحمة لأنه بيع مال مملوك منتفع به مقدور التسليم و غير ذلك من الشرائط فيجوز .
و عند أبي يوسف C : لا يجوز لما روي عنه أنه بمنزلة الوقف و لا يجوز بيع الوقف ثم إذا جاز بيعها على أصلها فعليه مكانها مثلها أو أرفع منها فيضحي بها فإن فعل ذلك فليس عليه شيء آخر .
و إن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين و لا ينظر إلى الثمن و إنما ينظر إلى القيمة حتى لو باع الأولى بأقل من قيمتها و اشترى الثانية بأكثر من قيمتها و ثمن الثانية أكثر من ثمن الأولى يجب عليه أن يتصدق بفضل قيمة الأولى فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح ولدها مع الأم كذا ذكر في الأصل و قال أيضا و إن باعه يتصدق بثمنه لأن الأم تعينت للأضحية و الولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية فيسري إلى الولد كالرق و الحرية .
و من المشايخ من قال : هذا في الأضحية الموجبة بالنذر كالفقير إذا اشترى شاة للأضحية فأما الموسر إذا اشترى شاة للأضحية فولدت لا يتبعها ولدها لأن في الأول تعين الوجوب فيسري إلى الولد و في الثاني لم يتعين لأنه تجوز التضحية بغيرها فكذا ولدها .
و ذكر القدوري C و قال : كان أصحابنا يقولون : يجب ذبح الولد و لو تصدق به جاز لأن الحق لم يسر إليه و لكنه متعلق به فكان كجلالها و خطامها فإن ذبحه تصدق بقيمته و إن باعه تصدق بثمنه و لا يبيعه و لا يأكله و قال بعضهم لا ينبغي له أن يذبحه و قال بعضهم إنه بالخيار إن شاء ذبحه أيام النحر و أكل منه كالأم و إن شاء تصدق به فإن أمسك الولد حتى مضت أيام النحر تصدق به لأنه فات ذبحه فصار كالشاة المنذورة .
و ذكر في المنتقى إذا وضعت الأضحية فذبح الولد يوم النحر قبل الأم أجزأه فإن تصدق به يوم الضحى قبل أن يعلم فعليه أن يتصدق بقيمته .
قال القدوري C : و هذا على أصل محمد عليه الرحمة أن الصغار تدخل في الهدايا و يجب ذبحها و لو ولدت الأضحية تعلق بولدها من الحكم ما يتعلق بها فصار كما لو فات بمضي الأيام و يكره له ركوب الأضحية و استعمالها و الحمل عليها فإن فعل فلا شيء عليه إلا أن يكون نقصها ذلك فعليه أن يتصدق بنقصانها .
و لو آجرها صاحبها ليحمل عليها قال بعض المشايخ : ينبغي أن يغرم ما نقصها الحمل فإنه ذكر في المنتقى في رجل أهدى ناقة ثم آجرها ثم حمل عليها فإن صاحبها يغرم ما نقصها ذلك و يتصدق بالكراء كذا ههنا .
و أما الذي هو في حال التضحية فبعضها يرجع إلى نفس التضحية و بعضها يرجع إلى من عليه التضحية و بعضها يرجع إلى الأضحية و بعضها يرجع إلى وقت التضحية و بعضها يرجع إلى آلة التضحية .
أما الذي يرجع إلى نفس التضحية فما ذكرنا في كتاب الذبائح و هو أن المستحب هو الذبح في الشاة و البقر و النحر في الإبل و يكره القلب من ذلك و قطع العروق الأربعة كلها و التذفيف في ذلك و أن يكون الذبح من الحلقوم لا من القفا .
و أما الذي يرجع إلى من عليه التضحية فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه لأنه قربة فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات .
و الدليل عليه ما روي : [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ساق مائة بدنة فنحر منها نيفا و ستين بيده الشريفة عليه الصلاة و السلام ثم أعطى المدية سيدنا عليا Bه فنحر الباقين ] و هذا إذا كان الرجل يحسن الذبح بنفسه و يقدر عليه فأما إذا لم يحسن فتوليته غيره فيه أولى .
و قد روي عن أبي حنيفة Bه أنه قال : نحرت بدنة قائمة معقولة فلم أشق عليها فكدت أهلك ناسا لأنها نفرت فاعتقدت أن لا أنحرها إلا باركة معقولة و أولى من هو أقدر على ذلك مني .
[ و في حديث أنس Bه أن النبي عليه الصلاة و السلام : ضحى بكبشين أملحين أقرنين قال أنس : فرأيت النبي عليه الصلاة و السلام واضعا قدمه على صفاحهما أي على جوانب عنقهما و هو يذبحهما بيده عليه الصلاة و السلام مستقبل القبلة فذبح الأول فقال : بسم الله و الله أكبر اللهم هذا عن محمد و عن آل محمد ثم ذبح الآخر و قال عليه الصلاة و السلام : اللهم هذا عمن شهد لك بالتوحيد و شهد لي بالبلاغ ] .
و يستحب أن يكون الذابح حال الذبح متوجها إلى القبلة لما روينا و إذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يأمر مسلما فإن أمر كتابيا يكره لما قلنا و يستحب أن يحضر الذبح لما [ روي عن سيدنا علي Bه أن النبي عليه السلام قال لسيدتنا فاطمة Bه : يا فاطمة بنت محمد قومي فاشهدي ضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب أما إنه يجاء بدمها و لحمها فيوضع في ميزانك و سبعون ضعفا فقال أبو سعيد الخدري Bه : يا نبي الله هذا لآل محمد خاصة فإنهم أهل لما خصوا به من الخير أم لآل محمد و للمسلمين عامة فقال : هذا لآل محمد خاصة و للمسلمين عامة ] .
[ و في حديث عمران بن الحصين Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه و قولي إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له ] و أن يدعو فيقول اللهم منك و لك صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين لما روينا و أن يقول ذلك قبل التسمية أو بعدها لما [ روي عن جابر Bه قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين فقال حين وجههما : وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما اللهم منك و لك عن محمد و أمته بسم الله و الله أكبر ] .
و روي عن الحسن بن المعتم الكناني قال خرجت مع سيدنا علي بن أبي طالب Bه يوم الأضحى إلى عيد فلما صلى قال : يا قنبر أدن مني أحد الكبشين فأخذ بيده فأضجعه ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين باسم الله اللهم منك و لك بسم الله و الله أكبر اللهم تقبل من علي فذبحه ثم دعا بالثاني ففعل به مثل ذلك .
و يستحب أن يجرد التسمية عن الدعاء فلا يخلط معها دعاء و إنما يدعو قبل التسمية أو بعدها و يكره حال التسمية .
و أما الذي يرجع إلى الضحية فالمستحب أن يكون أسمنها و أحسنها و أعظمها لأنها مطية الآخرة قال عليه الصلاة و السلام : [ عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ] و مهما كانت المطية أعظم و أسمن كانت على الجواز على الصراط أقدر و أفضل الشاء أن يكون كبشا أملح أقرن موجوأ لما [ روى جابر Bه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوأين عظيمين سمينين ] و الأقرن العظيم القرن و الأملح الأبيض و روي عليه الصلاة و السلام أنه قال : [ دم العفراء بعدل عند الله مثل دم السوداوين و إن أحسن اللون عند الله البياض و الله خلق الجنة بيضاء ] و الموجوء قيل هو مدقوق الخصيتين و قيل هو الخضي كذا روي عن أبي حنيفة C فإنه روي عنه أنه سئل عن التضحية بالخصي فقال ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خصيته .
و أما الذي يرجع إلى وقت التضحية فالمستحب هو اليوم الأول من أيام النحر لما روينا عن جماعة الصحابة Bهم أنهم قالوا أيام النحر ثلاثة أولها أفضلها و لأنه مسارعة إلى الخير و قد مدح الله جل شأنه المسارعين إلى الخيرات السابقين لها بقوله عز شأنه : { أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون } و قال عز شأنه { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } أي إلى سبب المغفرة و لأن الله جل شأنه أضاف عباده في هذه الأيام بلحوم القرابين فكانت التضحية في أول الوقت من باب سرعة الإجابة إلى ضيافة الله جل شأنه .
و المستحب أن تكون بالنهار و يكره أن تكون بالليل لما ذكرنا في كتاب الذبائح و الصيود و أفضل وقت التضحية لأهل السواد ما بعد طلوع الشمس لأن عنده يتكامل آثار أول النهار و الله عز و جل أعلم .
و أما الذي يرجع إلى آلة التضحية فما ذكرنا في كتاب الذبائح و هو أن تكون آلة الذبح حادة من الحديد .
و أما الذي هو بعد الذبح فالمستحب أن يتربص بعد الذبح قدر ما يبرد و يسكن من جميع أعضائه و تزول الحياة عن جميع جسده و يكره أن ينخع و يسلخ قبل أن يبرد لما ذكرنا في كتاب الذبائح .
و لصاحب الأضحية أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى : { فكلوا منها } و لأنه ضيف الله جل شأنه في هذه الأيام كغيره فله أن يأكل من ضيافة الله عز شأنه و جملة الكلام فيه أن الدماء أنواع ثلاثة : نوع يجوز لصاحبه أن يأكل منه بالإجماع و نوع لا يجوز له أن يأكل منه بالإجماع و نوع اختلف فيه .
فالأول : دم الأضحية نقلا كان أو واجبا منذورا كان أو واجبا مبتدأ .
و الثاني : دم الإحصار و جزاء الصيد و دم الكفارة الواجبة بسبب الجناية على الإحرام كحلق الرأس و لبس المخيط و الجماع بعد الوقوف بعرفة و غير ذلك من الجنايات و دم النذر بالذبح .
و الثالث : دم المتعة و القران فعندنا يؤكل و عند الشافعي C لا يؤكل و هي من مسائل المناسك ثم كل دم يجوز له أن يأكل منه لا يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح إذ لو وجب عليه التصدق لما جاز له أن يأكل منه و كل دم لا يجوز له أن يأكل منه يجب عليه أن يتصدق به بعد الذبح إذ لو لم يجب لأدى إلى التسييب و لو هلك اللحم بعد الذبح لا ضمان عليه في النوعين جميعا .
أما النوع الأول فظاهر و أما في الثاني فلأنه هلك عن غير صنعه فلا يكون مضمونا عليه و إن استهلكه بعد الذبح إن كان من النوع الثاني يغرم قيمته لأنه أتلف مالا متعينا للتصدق به فيغرم قيمته و يتصدق بها و عن كان من النوع الأول لا يغرم شيئا و لو باعه نفذ سواء كان من النوع الأول أو الثاني فعليه أن يتصدق بثمنه .
و يستحب له أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى عز شأنه : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .
و [ روي عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته و يطعم منه غيره ] و روي عن سيدنا علي Bه أنه قال لغلامه قنبر حين ضحى بالكبشين يا قنبر خذ لي من واحد منهما بضعة و تصدق بهما بجلودهما و برؤوسهما و بأكارعهما و الأفضل أن يتصدق بالثلث و يتخذ الثلث ضيافة لأقاربه و أصدقائه و يدخر الثلث لقوله تعالى : { كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } و قوله عز شأنه : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } .
و قول النبي عليه الصلاة و السلام : [ كنت نهيت عن لحوم الأضاحي فكلوا منها و ادخروا ] فثبت بمجموع الكتاب العزيز و السنة أن المستحب ما قلنا و لأنه يوم ضيافة الله عز و جل بلحوم القرابين فيندب إشراك الكل فيها و يطعم الفقير و الغني جميعا لكون الكل أضياف الله تعالى عز شأنه في هذه الأيام و له أن يهبه منهما جميعا و لو تصدق بالكل جاز و لو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة .
و أما التصدق باللحم فتطوع و له أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام لأن النهي عن ذلك كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بما روي عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال : [ إني نهيتكم عن إمساك لحوم الأضاحي الأضاحي فوق ثلاثة أيام ألا فأمسكوا ما بدا لكم ] .
و روي أنه عليه الصلاة و السلام قال : [ إنما نهيتكم لأجل الرأفة ] دون حضرة الأضحى إلا أن إطعامها و التصدق أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال و غير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله و يوسع به عليهم و لأن حاجته و حاجة عياله مقدمة على حاجة غيره .
قال النبي عليه الصلاة و السلام : [ ابدأ بنفسك ثم بغيرك ] و لا يحل بيع جلدها و شحمها و لحمها و أطرافها و رأسها و صوفها و شعرها و وبرها و لبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع منه إلا باستهلاك عينه من الدراهم و الدنانير و المأكولات و المشروبات و لا أن يعطى أجر الجزار و الذابح منها لما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال [ من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ] .
و روي أن النبي عليه الصلاة و السلام قال لعلي Bه : [ تصدق بجلالها و خطامها و لا تعطي أجر الجزار منها ] و روي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال : إذا ضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم و لا جلودها و كلوا منها و تمتعوا و لأنها من ضيافة الله عز شأنه التي أضاف بها عباده و ليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئا من ذلك نفذ عند أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف لا ينفذ لما ذكرنا فيما قبل الذبح و يتصدق بثمنه لأن القربة ذهبت عنه فيتصدق به و لأنه استفاده بسبب محظور و هو البيع فلا يخلو عن خبث فكان سبيله التصدق و له أن ينتفع بجلد أضحيته في بيته بأن يجعله سقاء أو فروا أو غير ذلك لما روي عن سيدتنا عائشة Bها أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء .
و لأنه يجوز الانتفاع بلحمها فكذا بجلدها .
و له أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت كالجراب و المنخل لأن البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يقوم مقام المبدل فكان المبدل قائما معنى فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد بخلاف البيع بالدراهم و الدنانير لأن ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يقوم مقام الجلد فلا يكون الجلد قائما معنى و الله تعالى عز شأنه أعلم