أكل كل ذي ناب من السباع حرام .
و [ عن الزهري Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : كل ذي ناب من السباع حرام ] فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسد و الذئب و الضبع و النمر و الفهد و الثعلب و السنور البري و السنجاب و الفنك و السمور و الدلق و الدب و القرد و الفيل و نحوها فلا خلاف في هذه الجملة أنها محرمة إلا الضبع فإنه حلال عند الشافعي C .
و احتج بما روي عن عطاء بن جابر Bهما أنه قال : في الضبع كبش فقلت له أهو صيد فقال : نعم فقلت : يؤكل فقال : نعم فقلت : أسمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : نعم .
و لنا : أن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور و ما روي ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى على أن ما روينا محرم و ما رواه محلل و المحرم يقضي على المبيح احتياطا و لا بأس بأكل الأرنب لما [ روي عن ابن عباس Bهما أنه قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فأهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال لأصحابه : كلوا ] .
و [ عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد أنه قال : أصبت أرنبين فذبحتهما بمروة و سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم : فأمرني بأكلهما ] و ذو المخلب من الطير كالبازي و الباشق و الصقر و الشاهين و الحدأة و النعاب و النسر و العقاب و ما أشبه ذلك فيدخل تحت نهي النبي عليه الصلاة و السلام عن كل ذي مخلب من الطير .
و [ روي أنه : نهى عن كل خطفة و نهبة و مجثمة و عن كل ناب من الطير ] و المجثمة روي بكسر الثاء و فتحها من الجثوم و هو تلبد الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره ليقتله و هو السباع من الطير فيكون نهيا على أكل كل طير هذا عادته و بالفتح هو الصيد الذي يجثم عليه طائر فيقتله فيكون نهيا عن أكل كل طير فقتله طير آخر بجثومه عليه .
و قيل : بالفتح هو الذي يرمى حتى يجثم فيموت و ما لا مخلب له من الطير فالمستأنس منه كالدجاج و البط و المتوحش كالحمام و الفاختة و العصافير و القبج و الكركي و الغراب الذي يأكل الحب و الزرع و العقعق و نحوها حلال بالإجماع