شرائط الركن .
فصل : و أما شرائط الركن فأنواع : بعضها يعم نوعي التدبير أعني المطلق و المقيد و بعضها يخص أحدهما و هو المطلق أما الذي يعم النوعين فما ذكرنا في كتاب العتاق فلا يصح التدبير إلا بعد صدور ركنه مطلقا عن الاستثناء من أهله مضافا إلى محله و لا يصح إلا في الملك سواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مضافا إلى الملك أو سبب الملك نحو أن يقول لعبد لا يملكه إن ملكتك فأنت مدبر أو إن اشتريتك فأنت مدبر لأنه التزم إثبات حقيقة الحرية بعد الموت و إثبات حق الحرية في الحال و لا يثبت ذلك إلا بعد وجود الملك في الحال لأنه إذا كان موجودا للحال فالظاهر دوامه إلى وقت وجود الشرط و الوقت و إذا لم يكن موجودا فالظاهر عدمه فلا يثبت حق الحرية عند وجود الشرط و الوقت و لا عند الموت فلا يحصل ما هو الغرض من التدبير أيضا على ما يذكر في بيان حكم التدبير إن شاء الله تعالى .
و منها : أن يكون التعليق بموت المولى حتى لو علق بموت غيره بأن قال إن مات فلان فأنت حر لا يصير مدبرا أصلا و أما الذي يخص أحدهما فضربان : .
أحدهما : أن يكون التعليق بمطلق موت المولى فإن كان يموت موصوف بصفة لا يكون تدبيرا مطلقا بل يكون مقيدا .
و الثاني : أن يكون التعليق بموته وحده حتى لو علق بموته و شرط آخر لا يكون ذلك تدبيرا مطلقا و قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذين الشرطين فيما تقدم